responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 102

إلاّ اليهود ، حججنا مع رسول الله 6 ، فلم يكن يفعله [١].

احتجّ : بما روي عن النبي 6 ، قال : ( لا ترفع الأيدي إلاّ في سبع مواطن : افتتاح الصلاة واستقبال البيت ، وعلى الصفا والمروة ، وعلى الموقفين والجمرتين ) [٢].

وهو محمول على الرفع عند الدعاء.

مسألة ٤٦٩ : يستحب أن يقف عند الحجر الأسود ويدعو ويكبّر عند محاذاة الحجر‌ ويرفع يديه ويحمد الله ويثني عليه ، لما رواه العامّة : أنّ النبي 6 ، استقبل الحجر واستلمه وكبّر [٣].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله وأثن عليه » [٤] الحديث.

ويستحب له أن يستلم الحجر ويقبّله إجماعا ، لما رواه العامّة : أنّ عمر بن الخطّاب انكبّ على الحجر وقال : أما إنّي أعلم أنّك حجر لا تضرّ ولا تنفع ، ولو لا أنّي رأيت رسول الله يقبّلك لما قبّلتك [٥].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « قال رسول الله 6 : استلموا الركن ، فإنّه يمين الله في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الدخيل ، ويشهد لمن استلمه بالموافاة » [٦].

إذا عرفت هذا ، فإن لم يتمكّن من الاستلام ، استلمه بيده وقبّل يده ،


[١] سنن أبي داود ٢ : ١٧٥ ـ ١٨٧٠ ، وسنن النسائي ٥ : ٢١٢ ، وفيه : .. فلم نكن نفعله.

[٢] أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٨٨ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٨٩.

[٣] المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٥٤ ، وليس فيه تكبير النبي 6.

[٤] الكافي ٤ : ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٠١ ـ ٣٢٩.

[٥] صحيح مسلم ٢ : ٩٢٥ ـ ٢٥٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٨١ ـ ٢٩٤٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٧٤.

[٦] التهذيب ٥ : ١٠٢ ـ ٣٣١ ، وبتفاوت يسير في الكافي ٤ : ٤٠٦ ـ ٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست