اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 103
فإن لم يتمكّن من ذلك ، أشار إليه بيده ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لقول الصادق 7 : « فإن وجدته خاليا وإلاّ فسلّم من بعيد » [٢].
وسئل الرضا 7 : عن الحجر الأسود أيقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال : « إذا كان كذلك فأوم بيدك » [٣].
وليس الاستلام واجبا ، لأصالة البراءة.
ولأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق 7 ـ في الصحيح ـ عن رجل حجّ فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة ، قال : « هو من السنّة ، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر » [٤].
ومقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع ، ولو قطعت من المرفق ، استلم بشماله ، لقول علي 7 وقد سئل عن الأقطع كيف يستلم؟ : « يستلم الحجر من حيث القطع ، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله » [٥].
مسألة ٤٧٠ : ويستحب أن يستلم الركن اليماني ويقبّله ، فإن لم يتمكّن ، استلمه بيده وقبّل يده ـ وبه قال أحمد [٦] ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : رأيت رسول الله 6 إذا استلم الركن ، قبّله ، ووضع خدّه الأيمن عليه [٧].
وقال ابن عمر : إنّ رسول الله 6 كان لا يستلم إلاّ الحجر والركن
[١] فتح العزيز ٧ : ٣١٨ ـ ٣١٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٩ ، المجموع ٨ : ٣٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٩.