responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 103

فإن لم يتمكّن من ذلك ، أشار إليه بيده ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لقول الصادق 7 : « فإن وجدته خاليا وإلاّ فسلّم من بعيد » [٢].

وسئل الرضا 7 : عن الحجر الأسود أيقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال : « إذا كان كذلك فأوم بيدك » [٣].

وليس الاستلام واجبا ، لأصالة البراءة.

ولأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق 7 ـ في الصحيح ـ عن رجل حجّ فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة ، قال : « هو من السنّة ، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر » [٤].

ومقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع ، ولو قطعت من المرفق ، استلم بشماله ، لقول علي 7 وقد سئل عن الأقطع كيف يستلم؟ : « يستلم الحجر من حيث القطع ، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله » [٥].

مسألة ٤٧٠ : ويستحب أن يستلم الركن اليماني‌ ويقبّله ، فإن لم يتمكّن ، استلمه بيده وقبّل يده ـ وبه قال أحمد [٦] ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : رأيت رسول الله 6 إذا استلم الركن ، قبّله ، ووضع خدّه الأيمن عليه [٧].

وقال ابن عمر : إنّ رسول الله 6 كان لا يستلم إلاّ الحجر والركن‌


[١] فتح العزيز ٧ : ٣١٨ ـ ٣١٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٩ ، المجموع ٨ : ٣٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٩.

[٢] الكافي ٤ : ٤٠٥ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٠٣ ـ ٣٣٣.

[٣] التهذيب ٥ : ١٠٣ ـ ٣٣٦.

[٤] الكافي ٤ : ٤٠٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٠٣ ـ ٣٣٤.

[٥] الكافي ٤ : ٤١٠ ـ ١٨ ، التهذيب ٥ : ١٠٦ ـ ١٠٧ ـ ٣٤٥.

[٦] المغني ٣ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٠.

[٧] المغني ٣ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٥ ، وبتفاوت يسير في المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٥٦ ، وسنن البيهقي ٥ : ٧٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست