وكذا لا بأس بالممشق وهو المصبوغ بالمشق وهو المصبوغ بالمغرة ، لأنّه مصبوغ بطين لا بطيب ، وكذا المصبوغ بسائر الأصباغ سوى ما ذكرنا وإن كان السواد مكروها ، لأصالة الإباحة إلاّ ما ورد الشرع بتحريمه ، أو كان في معناه.
وأمّا المصبوغ بالرياحين فهو مبني على الرياحين في نفسها ، فما منع المحرم من استعماله منع من المصبوغ به إذا ظهرت رائحته ، وإلاّ فلا.
مسألة ٢٤١ : لو مات المحرم ، لم يجز تغسيله بالكافور ـ وهو إجماع ـ للأحاديث الدالّة عليه من طرق العامّة [٢] والخاصّة :
روى محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن الباقر 7 : عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال : « يغطّى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقربه طيبا » [٣].
البحث الرابع : الادّهان
مسألة ٢٤٢ : الدهن ضربان : طيب وغير طيب.
فالطيب : البنفسج والورد والنيلوفر والبان [٤] وما في معناه ، ولا خلاف أنّ فيه الفدية على أيّ وجه استعمله.
[١] المغني ٣ : ٣٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٣ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٥.
[٢] راجع : صحيح البخاري ٢ : ٩٦ و ٣ : ٢٢ ، وصحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ ـ ٩٤ ، وسنن النسائي ٥ : ١٩٦ ، وسنن البيهقي ٥ : ٥٣ و ٧٠.
[٣] التهذيب ١ : ٣٣٠ ـ ٩٦٥ عن الإمامين الباقر والصادق 8 ، وفيه : « لا يقرب طيبا ».
[٤] البان : ضرب من الشجر ، طيّب الزّهر ، واحدتها : بأنه ، ومنه دهن البان. لسان العرب ١٣ : ٦١ ، الصحاح ٥ : ٢٠٨١ « بون ».
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 320