وأمّا غير الطيب مثل الشيرج والزبد والسمن فيجوز أكله إجماعاً.
قال الشيخ : ولا يجوز الادّهان به على وجه ، وأمّا وجوب الكفّارة بالادّهان فلست أعرف به نصّا ، والأصل براءة الذمّة.
ثم قال : وقد اختلف الناس على أربعة مذاهب :
فقال : أبو حنيفة : فيه الفدية على كلّ حال إلاّ أن يداوي به جرحه أو شقوق رجليه.
وقال الحسن بن صالح بن حي : لا فدية فيه بحال.
وقال الشافعي : فيه الفدية في الرأس واللحية ، ولا فدية فيما عداهما ، ( لما فيه من ترجيل الشعر وتزيينه ، والمحرم منعوت بالشّعث المعتاد له.
ولو كان أقرع أو أصلع فدهن رأسه ، أو أمرد فدهن ذقنه ، فلا فدية عليه عنده ، إذ ليس فيه تزيين شعر.
ولو كان محلوق الرأس ، فوجهان.
ولو كان في رأسه شجّه فجعل الدهن في داخلها ، فلا شيء عليه )[١].
وقال مالك : إن دهن به ظاهر بدنه ، ففيه الفدية ، وإن كان في بواطن بدنه ، فلا فدية.
واستدلّ ; على مذهبه : بأصالة براءة الذمّة.
وبما رواه العامّة عن ابن عمر : أنّ النبي 6 ادّهن ـ وهو محرم ـ بزيت [٢] [٣].
[١] ما بين القوسين ليس في الخلاف.
[٢] سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٠ ـ ٣٠٨٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٩٤ ـ ٩٦٢ ، مسند أحمد ٢ : ٥٩.
[٣] الخلاف ٢ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ، المسألة ٩٠ ، وراجع : بدائع الصنائع ٢ : ١٩٠ ، والمبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٢ ، والهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦٠ ، والوجيز ١ : ١٢٥ ، وفتح العزيز ٧ : ٤٦٢ ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٧ ، والمجموع ٧ : ٢٧٩ و ٢٨٢ ، والحاوي الكبير ٤ : ١٠٩ و ١١٠.