responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 319

وإلاّ فلا ، لأنّه ليس بمتطيّب [١].

وهو خطأ ، لأنّه محرم استعمل ثوبا مطيّبا ، فلزمته الفدية ، كالرطب.

فإن غسله حتى ذهب ما فيه من الطيب ، فلا بأس به بإجماع العلماء.

ولو انقطعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه ، أو لكونه صبغ بغيره فغلب عليه بحيث لا تفوح له رائحة إذا رشّ فيه الماء ، فلا بأس باستعماله ، لزوال الطيب منه ، وبه قال سعيد بن المسيّب والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ، وهو مروي عن عطاء وطاوس [٢].

وكره ذلك مالك إلاّ أن يغسل ويذهب لونه ، لأنّ عين الزعفران ونحوه موجودة فيه [٣].

وليس بجيّد ، لأنّه إنّما نهي عنه لأجل رائحته والتلذّذ به وقد ذهبت بالكلّية.

ولو لم تكن له رائحة في الحال لكن كان بحيث لو رشّ فيه ماء فاح ريحه ، ففيه الفدية ، لأنّه متطيّب ، لأنّ رائحته تظهر عند رشّ الماء فيه ، والماء لا رائحة له ، وإنّما هي من الصبغ الذي فيه.

ولو فرش فوق الثوب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة ، فلا فدية عليه بالجلوس والنوم عليه.

ولو كان الحائل بينهما ثياب بدنه ، وجب الفداء ، لأنّه ممنوع من استعمال الطيب في الثوب الذي عليه ، كما منع من استعماله في بدنه.

ولا بأس بالثوب المعصفر ـ وهو المصبوغ بالعصفر ـ للرواية [٤] ، خلافا‌


[١] المغني ٣ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٨.

[٢] المغني ٣ : ٢٩٩ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٩.

[٣] المغني ٣ : ٢٩٩ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٦٢.

[٤] التهذيب ٥ : ٦٧ ـ ٢١٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست