responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 422

الصنف السادس : الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز‌ ولا عرف مقدار الحرام ولا مستحقّه ، أخرج خمسه ، وحلّ له الباقي ، لأنّ منعه من التصرف في الجميع ينافي المالية ، ويستعقب ضررا عظيما بترك الانتفاع بالمال وقت الحاجة ، والتسويغ للجميع إباحة للحرام ، وكلاهما منفيان ، ولا مخلص إلاّ إخراج الخمس إلى الذرية.

قال الصادق 7 : « إن أمير المؤمنين 7 أتاه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله تعالى قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل [١] » [٢].

ولو عرف مقدار الحرام ، وجب إخراجه ، سواء قلّ عن الخمس أو كثر ، وكذا لو عرفه بعينه.

ولو عرف أنّه أكثر من الخمس ، وجب إخراج الخمس وما يغلب على الظن في الزائد.

ولو عرف صاحبه وقدره ، وجب إيصاله إليه ، فإن جهل القدر ، صالحه ، أو أخرج ما يغلب على ظنّه ، فإن لم يصالحه مالكه ، أخرج خمسه إليه ، لأنّ هذا القدر جعله الله تعالى مطهّرا للمال.

الصنف السابع : الذمّي إذا اشترى أرضا من مسلم‌ ، وجب عليه الخمس عند علمائنا ، لقول الباقر 7 : « أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس » [٣].

وقال مالك : إن كانت الأرض عشرية ، منع من شرائها ـ وبه قال أهل‌


[١] في الموضع الثاني من المصدر : « يعلم » بدل « يعمل » وهو الأنسب.

[٢] التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٨ و ١٣٨ ـ ٣٩٠.

[٣] التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ١٢٤ ـ ٣٥٥ ، والفقيه ٢ : ٢٢ ـ ٨١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست