responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 421

تقتير ، عند علمائنا كافة ـ خلافا للجمهور كافة [١] ـ لعموم ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) [٢] وقوله ( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) [٣].

وللتواتر المستفاد من الأئمة :.

قال الصادق 7 : « على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة 3 ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا ، وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخيّاط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق ، فلنا منه دانق ، إلاّ من أحللناه من شيعتنا ، لتطيب لهم الولادة ، إنّه ليس عند الله شي‌ء يوم القيامة أعظم من الزنا ، إنّه يقوم صاحب الخمس يقول : يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا [٤] » [٥].

وكتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني 7 أخبرني عن الخمس ، هل على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه : « الخمس بعد المئونة » [٦].

إذا عرفت هذا ، فالميراث لا خمس فيه ، سواء كان محتسبا كالأب والابن ، أو غير محتسب كالنسب المجهول ، لبعده.

وعن بعض علمائنا : يجب فيه الخمس مطلقا وفي الهبة والهدية [٧].

والمشهور خلاف ذلك في الجميع.


[١] كما في المعتبر : ٢٩٣.

[٢] الأنفال : ٤١.

[٣] البقرة : ٢٦٧.

[٤] في الاستبصار : بما نكحوا.

[٥] التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨٠.

[٦] التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ٣٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨١.

[٧] أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست