المدينة وأحمد في رواية [١] ـ فإن اشتراها ، ضوعف العشر عليه ، فوجب عليه الخمس [٢].
وقال أبو حنيفة : تصير أرض خراج [٣].
وقال الثوري والشافعي وأحمد في رواية أخرى : يصح البيع ولا شيء عليه ولا عشر أيضا [٤].
وقال محمد بن الحسن : عليه العشر [٥].
* * *
[١] المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.
[٢] المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.
[٣] المبسوط للسرخسي ٣ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.
[٤] المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٨.
[٥] المبسوط للسرخسي ٣ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.