responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 423

المدينة وأحمد في رواية [١] ـ فإن اشتراها ، ضوعف العشر عليه ، فوجب عليه الخمس [٢].

وقال أبو حنيفة : تصير أرض خراج [٣].

وقال الثوري والشافعي وأحمد في رواية أخرى : يصح البيع ولا شي‌ء عليه ولا عشر أيضا [٤].

وقال محمد بن الحسن : عليه العشر [٥].

* * *


[١] المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.

[٢] المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.

[٣] المبسوط للسرخسي ٣ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.

[٤] المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٨.

[٥] المبسوط للسرخسي ٣ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست