responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 268

يعطي الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.

مسألة ١٧٩ : العيلولة من دون القرابة غير مانعة من الإعطاء‌ عند علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر العلماء [١] ، فلو كان في عائلته من لا يجب الإنفاق عليه كيتيم أجنبي جاز أن يدفع زكاته إليه ، لأنّه داخل في الأصناف المستحقّين للزكاة ، ولم يرد في منعه نصّ ولا إجماع ولا قياس ، فلا يجوز تخصيصه من العمومات بغير دليل.

وعن أحمد رواية بالمنع ، لأنّه ينتفع بدفعها إليه لإغنائه بها عن مئونته [٢].

ولو سلّم لم يضرّ ، فإنّه نفع لا يسقط واجبا عنه ، إذ العيلولة ليست واجبة.

مسألة ١٨٠ : يشترط أن لا يكون هاشميّا‌ ، وقد أجمع المسلمون كافة على تحريم الصدقة المفروضة على بني هاشم.

لقوله 7 : ( إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمّد ، إنّما هي أوساخ الناس ) [٣].

وأخذ الحسن 7 ـ وهو صغير ـ تمرة من تمر الصدقة ، فقال النبي 6 : ( كخ كخ ) ليطرحها ، وقال : ( أما شعرت أنّا لا نأكل الصدقة ) [٤].

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق 8 : « قال رسول الله 6 : الصدقة أوساخ الناس فلا تحلّ لبني عبد‌


[١] المغني ٢ : ٥١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٢.

[٢] المغني ٢ : ٥١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٢.

[٣] صحيح مسلم ٢ : ٧٥٣ ـ ١٠٧٢ ، سنن البيهقي ٧ : ٣١ ، موطإ مالك ٢ : ١٠٠٠ ( باب ما يكره من الصدقة ) الحديث ١٣ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٧.

[٤] صحيح البخاري ٢ : ١٥٧ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٧ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٩ ، ومسند أحمد ٢ : ٤٠٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست