responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 267

وعن أحمد رواية أخرى : منع الموروث ، لأنّ على الوارث مئونة الموروث ، فيغنيه بزكاته عن مئونته ، ويعود نفع زكاته إليه ، فلم يجز له دفعها إليه كدفعها إلى والده أو قضاء دينه [١].

ونمنع وجوب المئونة على ما يأتي.

ج ـ لو كان أحدهما يرث الآخر دون العكس كالعتيق مع معتقه ، والعمة مع ابن أخيها ـ عندهم [٢] ـ جاز لكلّ منهما دفع زكاته إلى الآخر عندنا على ما تقدّم.

وقال أحمد : على الوارث منهما نفقة موروثة فليس له دفع زكاته إليه ، وليس على الموروث منهما نفقة وارثه ، فلا يمنع من دفع زكاته إليه [٣].

ولو كان أخوان لأحدهما ابن ، والآخر لا ولد له ، فعلى أبي الابن نفقة أخيه ـ عنده [٤] ـ فليس له دفع زكاته إليه ، وللّذي لا ولد له دفع زكاته إلى أخيه ، ولا يلزمه نفقته ، لأنّه محجوب عن ميراثه ، ونحو هذا قول الثوري [٥].

والحقّ ما ذهبنا نحن إليه.

د ـ ذوو الأرحام يجوز دفع الصدقة إليهم ، وبه قال أحمد ـ على رواية منع الوارث في الحال التي يرثون فيها ـ لأنّ قرابتهم ضعيفة لا يرث بها مع عصبة ولا ذي فرض غير أحد الزوجين ـ عنده ـ فلم تمنع دفع الزكاة كقرابة سائر المسلمين ، فإنّ ماله يصير إليهم إذا لم يكن له وارث [٦].

هـ ـ يعطى من تجب نفقته من غير نصيب الفقراء والمساكين مطلقا ، سواء كان عاملا ، أو غازيا ، أو ابن سبيل ، أو غير ذلك إلاّ ابن السبيل ، فإنّه‌


[١] المغني ٢ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٢.

[٢] أي عند الجمهور.

[٣] المغني ٢ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٢.

[٤] أي عند أحمد ، وانظر : الهامش التالي.

[٥] المغني ٢ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٢.

[٦] المغني ٢ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست