responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 269

المطلب » [١].

مسألة ١٨١ : تحلّ صدقة بعضهم على بعض‌ عند علمائنا ـ وهو محكي عن أبي يوسف [٢] ـ لأنّ مفهوم قوله 7 : ( الصدقة أوساخ الناس ) ترفّعهم عن غيرهم ، وامتياز الجنس عن الجنس بعدم قبول صدقته تنزيها له ، فلا ينقدح فيه امتياز أشخاص الجنس بعضها عن بعض لتساويهم في المنزلة ، فلا يليق ترفّع بعضهم على بعض.

ولقول الصادق 7 وقد سأله إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ قال : « الزكاة » قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال : « نعم » [٣].

وأطبق باقي الجمهور على المنع ، للعموم.

وقد بيّنا أنّ مفهومه خروج بني هاشم منه.

مسألة ١٨٢ : الصدقة المفروضة محرّمة على النبي 6‌ إجماعا.

وأمّا المندوبة ، فالأقوى عندي : التحريم أيضا ، لعلوّ منصبه ، وزيادة شرفه وترفّعه ، فلا يليق بمنصبه قبول الصدقة ، لأنّها تسقط المحلّ من القلب.

ولأنّ سلمان الفارسي أتى النبي 6 فحمل إليه شيئا ، فقال : ( ما هذا؟ ) فقال : صدقة ، فردّه ، ثم أتاه به من الغد ، فقال : هديّة ، فقبله [٤].


[١] الكافي ٤ : ٥٨ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٥ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٦.

[٢] أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٣ : ١٣١ ـ ١٣٢.

[٣] الكافي ٤ : ٥٩ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٧.

[٤] مسند أحمد ٥ : ٣٥٤ ، المعجم الكبير ٦ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ـ ٦٠٧٦ و ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ـ ٦١١٧ و ٢٤٩ ـ ٦١٢١ و ٢٥٩ ـ ٦١٥٥ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ١٦ ، وشرح معاني الآثار ٢ : ١٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست