اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 266
غير هذين فإنّه يجوز له أخذها ، كما لو كان الأب أو الولد غازيا ، أو مؤلّفا ، أو غارما في إصلاح ذات البين ، أو عاملا ، لعدم المانع ، ولأنّ هؤلاء يأخذون مع الغنى والفقر فكان للأب [١] ذلك.
ب ـ لو كان القريب ممّن لا تجب نفقته جاز الدفع إليه بأيّ سبب كان ، سواء كان وارثا أو غير وارث ، وهو قول أكثر العلماء وأحمد في رواية [٢].
لقوله 7 : ( الصدقة على المسكين صدقة ، وهي لذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة ) [٣] فلم يشترط نافلة ولا فريضة ، ولم يفرّق بين الوارث وغيره.
ومن طريق الخاصة قول الرضا 7 وقد سئل : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك ، وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : « نعم » [٤].
وعن الكاظم 7 وقد سأله بعض أصحابنا ، قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم ، وأفضّل بعضهم على بعض ، فيأتيني إبّان [٥] الزكاة أفاعطيهم منها؟ قال : « أمستحقّون لها؟ » قلت : نعم ، قال : « هم أفضل من غيرهم أعطهم » قال ، قلت : فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة عليه؟ قال : « أبوك وأمّك » قلت : أبي وأمّي؟ قال : « الوالدان والولد » [٦].