ابن مالك قال : كان رسول الله 6 يصلي الجمعة إذا زالت الشمس [١].
ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « كان رسول الله 6 يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول » [٢] الحديث.
ولأنها بدل عن عبادة ، فلا تجب قبل وقتها كالتيمم. ولأن آخر وقتهما واحد فكذا الأول.
وقال أحمد بن حنبل : يجوز فعل الجمعة قبل زوال الشمس [٣]. فمن أصحابه من قال : أول وقتها وقت صلاة العيد. ومنهم من قال : تجوز في الساعة السادسة [٤].
لأنّ [ وكيعا روى عن عبد الله السلمي ] [٥] قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار [٦].
ولا حجة فيه ، مع مخالفته لفعل الرسول 6.
مسألة ٣٧٥ : آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر عند الأكثر ، إلاّ أن عندنا آخر وقت الظهر للإجزاء الغروب ، وآخر وقت الفضيلة إذا صار ظلّ
[١] صحيح البخاري ٢ : ٨ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٧٧ ـ ٥٠٣ ، سنن أبي داود ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٨٤ ، مسند أحمد ٣ : ١٥٠ ، سنن البيهقي ٣ : ١٩٠
[٢] التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٤٢
[٣] المغني ٢ : ٢٠٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦٣ ، المجموع ٤ : ٥١١ ، فتح العزيز ٤ : ٤٨٦ ، بداية المجتهد ١ : ١٥٧
[٤] المغني ٢ : ٢٠٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦٣ ، المجموع ٤ : ٥١١
[٥] ورد في نسختي « م » و « ش » : وكيع الأسلمي. وصحّح الى ما تراه ، وما بين المعقوفتين أثبتناه من مصادر الحديث والتراجم في الهامش التالي.
[٦] سنن الدار قطني ٢ : ١٧ ـ ١ ، وانظر أيضا : تهذيب التهذيب ١١ : ١٠٩ رقم ٢١١ ، وأسد الغابة ٣ : ١٨٢ ، والإصابة ٢ : ٣٢٣ رقم ٤٧٣٩.