اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 8
ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 : « فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة » [١] الحديث.
وأجمع المسلمون كافة على وجوب الجمعة.
مسألة ٣٧٣ : ووجوبها على الأعيان بالإجماع ، إلاّ ما حكي عن الشافعي أنها فرض كفاية [٢] ونسبت الحكاية إلى الغلط ، لأن الأمر عام ، وقال رسول الله 6 : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم ، إلاّ أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبيّ ، أو مريض ) [٣].
إذا عرفت هذا فيشترط للجمعة أمور ستة زائدة على الشرائط اليومية :
أ : الوقت. ب : السلطان. ج : العدد. د : الخطبتان. ه : الجماعة. و: الوحدة.
فهنا مباحث :
الأول : الوقت
مسألة ٣٧٤ : أول وقت الجمعة زوال الشمس يوم الجمعة عند علمائنا ـ إلاّ المرتضى فإنه قال : يجوز أن يصلّي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة [٤] ـ وبما اخترناه قال الشافعي ، ومالك ، وأصحاب الرأي [٥] ، لأن أنس
[١] الكافي ٣ : ٤١٩ ـ ٦ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٧٧ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ ـ ١٢١٧ ، أمالي الصدوق : ٣١٩ ـ ١٧ ، الخصال : ٥٣٣ ـ ١١.
[٢] المجموع ٤ : ٤٨٣ ، فتح العزيز ٤ : ٤٨٤ ، الميزان ١ : ١٨٥
[٣] سنن أبي داود ١ : ٢٨٠ ـ ١٠٦٧ ، سنن البيهقي ٣ : ١٧٢ ، الجامع الصغير للسيوطي ١ : ٥٦١ ـ ٣٦٣٠.
[٤] حكاه الشيخ في الخلاف ١ : ٦٢٠ ، المسألة ٣٩٠ ، وقال ابن إدريس في السرائر : ٦٤ : لم أجد للسيد المرتضى تصنيفا ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه ، بل بخلافه .. ولعلّ شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدرس وعرفه منه مشافهة دون المسطور.