responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 10

كل شي‌ء مثله ، والمراد هنا هذا الأخير فلا تجوز الجمعة بعده. وكذا يقول الشافعي [١].

وأبو حنيفة جعل آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شي‌ء مثليه [٢] ، فتجوز الجمعة عنده إلى ذلك.

والوجه الأول ، لأن النبي 6 ، كان يصلّي دائما بعد الزوال بلا فصل ، فلو جاز التأخير عمّا حدّدناه ، لأخّرها في بعض الأوقات.

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ أبا الصلاح منّا قال : إذا مضى مقدار الأذان والخطبة وركعتي الجمعة فقد فاتت ، ولزم أداؤها ظهرا [٣].

ويدفعه قول الباقر 7 : « وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة » [٤].

واحتجاجه : بقول الباقر 7 : « إنّ من الأمور أمورا مضيّقة ، وأمورا موسّعة ، وإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق ، إنّما لها وقت واحد حين تزول الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام » [٥] متأول بالمبالغة في استحباب التقديم.

مسألة ٣٧٦ : بقاء الوقت ليس شرطا‌ ، فلو انعقدت الجمعة وتلبّس بالصلاة ـ ولو بالتكبير ـ فخرج الوقت قبل إكمالها أتمها جمعة ، إماما كان أو مأموما ـ وبه قال أحمد ومالك [٦] ـ لأنه دخل فيها في وقتها فوجب إتمامها كسائر الصلوات. ولأن الوجوب يتحقق باستكمال الشرائط فلا يسقط مع التلبس‌


[١] المجموع ٣ : ٢١ ، فتح العزيز ٣ : ٧ ـ ٨.

[٢] المبسوط للسرخسي ١ : ١٤٢ ، المجموع ٣ : ٢١.

[٣] الكافي في الفقه : ١٥٣.

[٤] الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢٣ نقلا بالمعنى.

[٥] التهذيب ٣ : ١٣ ـ ٤٦.

[٦] المغني ٢ : ١٦٣ ، المجموع ٤ : ٥١٣ ، فتح العزيز ٤ : ٤٨٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست