responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 442

أعمال الصلاة لمصلحة غير مبطلة ، كما لو طوّل القيام قارئا.

ولأنّ الحاجة قد تدعو إليه ، بأن يكون العدوّ من أربع جهات ، ويكون المسلمون أربعمائة ، فيكون في التفريق صلاح للحرب والصلاة.

وللشافعي قول ثالث : صحّة صلاة الإمام والطائفة الرابعة خاصّة دون الثلاثة الأول ، لأنّهم فارقوا الإمام بغير عذر ، لأنّ وقت الخروج عن المتابعة نصف الصلاة ، والطائفة الرابعة أتمّت في حكم إمامته [١].

وقد بيّنّا أنّ المفارقة جائزة ، والعذر ظاهر ، وهو : طلب كلّ طائفة فضيلة الجماعة.

وله رابع : بطلان صلاته وصلاة الثالثة والرابعة [٢].

وخامس : بطلان صلاته وصلاة الرابعة خاصة [٣].

وأصل هذين : الخلف في وقت بطلان صلاة الإمام ، فعلى أحد القولين : إنّها تبطل بانتظاره للثالثة ، فإذا أحرمت معه مع العلم ببطلان صلاته ، بطلت صلاتها ، واختاره أبو إسحاق [٤].

وعلى الثاني ، وهو اختيار أبي العباس : بطلانها بانتظار فراغ الثالثة ، لأنّه 7 ، انتظر مرّتين : الاولى : حتى فرغت وجاءت الثانية.

والثانية : حتى فرغت ، فتبطل بالانتظار الثالث وهو انتظار فراغ الثالثة ففسدت صلاته بذلك بعد مفارقتها له ولم تبطل صلاتها [٥].

فروع :

أ : لا سجود للسهو على الإمام والمأمومين إن سوّغنا التفريق أربعا ،


[١] المجموع ٤ : ٤١٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤١ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣.

[٢] المجموع ٤ : ٤١٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤١.

[٣] المجموع ٤ : ٤١٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤١.

[٤] المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤١٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣.

[٥] المهذب للشيرازي ١ : ١١٣ ـ ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤١٧ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست