اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 442
أعمال الصلاة لمصلحة غير مبطلة ، كما لو طوّل القيام قارئا.
ولأنّ الحاجة قد تدعو إليه ، بأن يكون العدوّ من أربع جهات ، ويكون المسلمون أربعمائة ، فيكون في التفريق صلاح للحرب والصلاة.
وللشافعي قول ثالث : صحّة صلاة الإمام والطائفة الرابعة خاصّة دون الثلاثة الأول ، لأنّهم فارقوا الإمام بغير عذر ، لأنّ وقت الخروج عن المتابعة نصف الصلاة ، والطائفة الرابعة أتمّت في حكم إمامته [١].
وقد بيّنّا أنّ المفارقة جائزة ، والعذر ظاهر ، وهو : طلب كلّ طائفة فضيلة الجماعة.
وله رابع : بطلان صلاته وصلاة الثالثة والرابعة [٢].
وأصل هذين : الخلف في وقت بطلان صلاة الإمام ، فعلى أحد القولين : إنّها تبطل بانتظاره للثالثة ، فإذا أحرمت معه مع العلم ببطلان صلاته ، بطلت صلاتها ، واختاره أبو إسحاق [٤].
وعلى الثاني ، وهو اختيار أبي العباس : بطلانها بانتظار فراغ الثالثة ، لأنّه 7 ، انتظر مرّتين : الاولى : حتى فرغت وجاءت الثانية.
والثانية : حتى فرغت ، فتبطل بالانتظار الثالث وهو انتظار فراغ الثالثة ففسدت صلاته بذلك بعد مفارقتها له ولم تبطل صلاتها [٥].
فروع :
أ : لا سجود للسهو على الإمام والمأمومين إن سوّغنا التفريق أربعا ،
[١] المجموع ٤ : ٤١٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤١ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣.