responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 441

تشهّده حتى تتمّم صلاتها أربعا ، ثم يسلّم بهم ، فيكون انتظار الثانية في الثالثة والتشهّد الثاني ، ويجوز انتظارهم في التشهّد الأول ، وبه قال الشافعي [١].

مسألة ٦٧٠ : قسمتهم فرقتين أولى من تفريقهم أربع فرق ، لقلّة المخالفة وقلّة الانتظار.

فإن فرّقهم أربعا ، فالوجه : الجواز ، وصحة صلاة الإمام والمأمومين للأصل ، وجواز المفارقة مع النيّة ، فيصلّي بالأولى ركعة ثم يقوم إلى الثانية فيطوّل القراءة إلى أن تصلّي الطائفة ثلاث ركعات ، ثم تذهب فتجي‌ء الثانية ، فيصلّي بهم الثانية له ، ويطوّل في تشهّده أو قيامه حتى تتمّ صلاتها أربعا ، ثم تأتي الثالثة فيصلّي بهم ركعة ويقوم إلى الرابعة فيطوّل حتى يتمّ من خلفه أربعا ، ثم تأتي الرابعة فيصلّي بهم تمام الرابعة ويطوّل تشهّده حتى تتمّ أربعا ثم يسلّم بهم. وهو أحد أقوال الشافعي [٢].

وقال الشيخ في الخلاف : تبطل صلاة الجميع : الإمام والمأمومين ، لأنّ صلاة الخوف مقصورة ، فلا يجزئه التمام.

قال : وإذا قلنا بالشاذّ من قول أصحابنا ، ينبغي أن نقول أيضا ببطلان صلاتهم ، لأنّه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب ، وإذا لم يكن مشروعا كان باطلا [٣]. وهو قول الشافعي [٤] أيضا ، لأنّ للإمام انتظارين وقد انتظر أربعا فتبطل ، كما إذا عمل في الصلاة عملا كثيراً.

ونمنع عدم النقل ، فإن الانتظار ومفارقة المأموم ثابتان ، والزيادة في‌


[١] المجموع ٤ : ٤١٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٣٩.

[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١١٣ ، المجموع ٤ : ٤١٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٣٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣.

[٣] الخلاف ١ : ٦٤٣ ، المسألة ٤١٣.

[٤] الام ١ : ٢١٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٣ ، المجموع ٤ : ٤١٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٣٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست