responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 443

لانتفاء موجبه ، وهو : السهو.

وعند الشافعي وجوبه [١] على تقدير الصحّة.

ب : لو صلّى بطائفة ثلاث ركعات وبطائفة ركعة ، فالوجه : الجواز ، ولا تبطل صلاته.

وكرهه الشافعي ، لزيادة الانتظار ، وأوجب على الإمام والأخرى سجدتي السهو ، لأنّه انتظار في غير موضعه [٢].

وعدم السبب يقتضي عدم مسبّبه.

ج : الأقرب : جواز أن يفرّقهم في السفر والحضر في المغرب ثلاث فرق ، وكذا في الرباعية ، فيصلّي بطائفة ركعتين وبكلّ طائفة ركعة.

ولا يجوز على قول الشيخ.

مسألة ٦٧١ : لا تجب التسوية بين الطائفتين‌ ، لعدم دليله ، نعم يجب كون الطائفة الحارسة ممّن تحصل الثقة بحراستها.

ولو خاف اختلال حالهم واحتيج إلى إعانتهم بالطائفة الأخرى ، فللإمام أن يكب بمن معه على العدوّ ، ويبنوا على ما مضى من صلاتهم.

ويجوز أن تكون الطائفة واحدا ، للأصل.

وشرط أحمد ثلاثة فما زاد ، لأنّه جمع بقوله تعالى ( فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا ) [٣] وأقلّه ثلاثة [٤]. وهو من باب توزيع الجميع على الجمع [٥].

وكره الشافعي كون الطائفة أقلّ من ثلاثة ، فإن كانوا خمسة ، صلّى‌


[١] المجموع ٤ : ٤١٨.

[٢] الام ١ : ٢١٣ ، المجموع ٤ : ٤١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٣ ، المغني ٢ : ٢٦١.

[٣] النساء : ١٠٢.

[٤] المغني ٢ : ٢٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٠.

[٥] المراد : توزيع جميع المقاتلين على الجمع الموجود في الآية ، أي : أن تكون كلّ طائفة ثلاثة فما زاد.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست