responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 440

فاشتد الخوف ، كبّر للأخرى تكبيرة.

مسألة ٦٦٨ : نقل أحمد وجهين آخرين لصلاة الخوف ، وسوّغهما ، بخلاف باقي المحقّقين.

أحدهما : أنّه يصلّي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعتين ، وتسلّم كلّ طائفة وتنصرف ولا تقضي شيئا ، والإمام يسلّم في أربع ، فيكون للإمام أربع ركعات تماما ، وللمصلّين ركعتان قصرا [١].

وليس بجيّد ، لعدم المخالفة بين فعل الإمام والمأموم في عدد الركعات في شي‌ء من الصلوات.

الثاني : أن يصلّي بكلّ طائفة ركعة ولا تقضي شيئا ، فيكون للإمام ركعتان ولكلّ طائفة ركعة ، وهو مذهب ابن عباس وجابر ، وبه قال طاوس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم [٢].

قال إسحاق : يجزئك عند الشدّة ركعة [٣].

والحقّ ما تقدّم.

المطلب الثاني : في الأحكام‌

مسألة ٦٦٩ : قد بيّنا وجوب القصر في الحضر.

وقال بعض علمائنا : بوجوب الإتمام [٤] ـ وعليه الجمهور ـ فحينئذ يصلّي بالأولى ركعتين ويتشهّد بهم ، ثم يقوم إلى الثالثة بهم ، فيطوّل القراءة ويخفّفون ويتمّون أربعا ، ثم ينصرفون إلى موقف أصحابهم ، ويجي‌ء أصحابهم فيركع بهم الثالثة وهي الأولى لهم ، ثم يصلّي بهم الثانية ويطوّل في‌


[١] المغني ٢ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٧ ، الإنصاف ٢ : ٣٥٥ ـ ٣٥٦.

[٢] المجموع ٤ : ٤٠٤ ، المغني ٢ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ، الإنصاف ٢ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٧ ـ ١٣٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٨.

[٣] المجموع ٤ : ٤٠٤ ، المغني ٢ : ٢٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٨.

[٤] حكاه المحقق عن بعض الأصحاب ، في المعتبر : ٢٤٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست