responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 439

ولأنّه فعل يجامع القتال ، فلا تسقط به.

وتجب تكبيرة الإحرام ، لقوله 7 : ( تحريمها التكبير ) [١] ويمكن مجامعتها للقتال ، فلا تسقط.

وفي وجوب التشهّد إشكال ينشأ : من أنّه ذكر يمكن أن يجامع القتال ، ومن اختصاصه بحالة الجلوس ، وأصالة براءة الذمة.

فروع :

أ : الأقرب : وجوب هذه الصيغة على هذا الترتيب ، للإجماع على إجزائه ، وفي غيره إشكال ينشأ : من مفهوم قوله 7 : « لم تكن صلاتهم إلاّ بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء » [٢].

ب : هذه الأذكار تجزئ عن أذكار الركوع والسجود‌ ، لأنّها تجزي عنهما فعن ذكرهما أولى. ولأنّه ذكر مختص بهيئة وقد سقطت فيسقط‌.

ج : يجب في الثنائية تسبيحتان ، وفي الثلاثية ثلاث ، لأنّها على عدد الركعات.

ولقول الصادق 7 : « أقلّ ما يجزئ في حدّ المسايفة من التكبير تكبيرتان لكلّ صلاة إلاّ صلاة المغرب فإنّ لها ثلاثا » [٣].

د : لو أمن أو تمكّن من الصلاة على الأرض أو على الدابة بالإيماء بعد التكبيرتين ، سقطت عنه‌ ، للإجزاء بفعل المأمور به ، ولو تمكّن بعد تكبيرة واحدة ، فالوجه : سقوط ركعة عنه ، ووجوب الإتيان بأخرى.

ولو أمن في أثناء التكبيرة ، استأنف صلاة آمن ، وكذا لو صلّى ركعة‌


[١] سنن الترمذي ١ : ٨ ـ ٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٠١ ـ ٢٧٥ ، سنن أبي داود ١ : ١٦ ـ ٦١ ، مسند أحمد ١ : ١٢٣.

[٢] الكافي ٣ : ٤٥٧ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٤.

[٣] الكافي ٣ : ٣٥٨ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢٩٦ ـ ١٣٥١ ، التهذيب ٣ : ١٧٤ ـ ٣٨٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست