responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 438

« يصلّي كلّ إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه » [١].

ويسجد الراكب على قربوس [٢] سرجه إن لم يمكن النزول ، فإن عجز عنه ، أومأ ، لقول الباقر 7 : « ويجعل السجود أخفض من الركوع » [٣].

فروع :

أ : لو تمكّن من الاستقبال حالة التكبير ، وجب. وهل يجب لو تمكّن في الأثناء؟ إشكال ينشأ : من المشقة ، وقول الباقر 7 : « ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته » [٤] ومن تمكّنه من الاستقبال في الفرض.

ب : لو لم يتمكّن من الاستقبال في الابتداء وتمكّن في الأثناء ، فالوجه : الوجوب.

ج : لو تمكّن من النزول والسجود على الأرض في الأثناء ، وجب ، وإن احتاج إلى الركوب ركب ، ولا تبطل صلاته وإن كان فعلا كثيرا ، للحاجة.

ولو علم حالة تمكّنه من النزول احتياجه إلى الركوب في الأثناء ، احتمل الوجوب وعدمه.

مسألة ٦٦٧ : لو اشتدّ الحال عن ذلك وعجز عن الإيماء ، سقطت عنه أفعال الصلاة‌ من القراءة والركوع والسجود ، واجتزأ عوض كلّ ركعة بتسبيحة واحدة ، صورتها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر.

ولا بدّ من النيّة ، لقوله 7 : ( إنّما الأعمال بالنيات ، وإنّما لكل امرئ ما نوى ) [٥].


[١] الكافي ٣ : ٤٥٧ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٤.

[٢] القربوس : مقدّم السرج. تاج العروس ٤ : ٢١٤ « قربس ».

[٣] الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٩٥ ـ ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٣.

[٤] الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٩٥ ـ ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٣.

[٥] صحيح البخاري ١ : ٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥١٥ ـ ١٥١٦ ـ ١٩٠٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ ـ ٤٢٢٧ ، سنن الترمذي ٤ : ١٧٩ ـ ١٦٤٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ ـ ٢٢٠١ ، مسند أحمد ١ : ٢٥ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٤١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست