responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 437

بإعادة الصلاة » [١].

وللشافعي ثلاثة أقوال :

أحدها : أنّ الأعمال الكثيرة مبطلة وإن دعت الحاجة إليها ـ وهو محكي عن أبي حنيفة ـ كغير الحاجة [٢].

والثاني : ما قلناه نحن ، وهو أظهرها عنده ، للحاجة ، كالمشي وترك الاستقبال [٣].

والثالث : المنع في شخص واحد ، لأنّه لا يحتاج إلى تكرار الضرب ، والجواز في الأشخاص الكثيرة ، للحاجة إلى توالي ضربهم [٤].

إذا عرفت هذا ، فإنّ الإعادة لا تجب ، لما قلناه.

وقال أبو حامد : إنّها تبطل ويمضون فيها ويعيدون [٥]. وليس بجيّد.

وقال أبو حنيفة : لا يصلّي حال المسايفة ويؤخّر الصلاة [٦].

والبحث قد تقدّم في المسايفة.

مسألة ٦٦٦ : ويجب عليه الاستقبال مع المكنة ، فإن تعذّر ، استقبل بتكبيرة الافتتاح إن تمكّن ، لقول الباقر 7 : « غير أنّه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجّه » [٧].

فإن لم يتمكّن ، سقط ، لقوله 7 ، في حال المطاردة :


[١] الكافي ٣ : ٤٥٧ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٤ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٧٢ ـ ٢٥٧.

[٢] المجموع ٤ : ٤٢٧ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٧ ، السراج الوهاج : ٩٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٤٤‌

[٣] المجموع ٤ : ٤٢٧ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٧ ، السراج الوهاج : ٩٣.

[٤] المجموع ٤ : ٤٢٧ ، الوجيز ١ : ٦٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٧.

[٥] لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

[٦] الهداية للمرغيناني ١ : ٨٩ ، شرح فتح القدير ٢ : ٦٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٧.

[٧] الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٩٥ ـ ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست