اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 436
ماشيا ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لعموم قوله ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً )[٢] بل يصلّيها ولا يقضي.
ولأنّه مكلّف تصح طهارته ، فلا يجوز له إخلاء الوقت من الصلاة من غير خوف القتل ، كما إذا لم يكثر العمل.
وقال أبو حنيفة : لا تجوز الصلاة على المشي ، بل يؤخّرها ، لأنّ النبي 6 ، لم يصلّ يوم الخندق ، وأخّرها لهذه العلّة. ولأنّ ما منع صحّة الصلاة في غير حال الخوف منع منها في الخوف كالصياح [٣].
ويوم الخندق منسوخ ، نقل أبو سعيد الخدري : أنّه كان قبل نزول ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً )[٤][٥]. والصياح لا حاجة به إليه ، بخلاف المشي.
مسألة ٦٦٥ : ولو انتهت الحال إلى المسايفة وتمكّن من الصلاة مع الأعمال الكثيرة ـ كالضرب المتواتر والطعن المتوالي ـ وجب على حسب حاله بالإيماء في الركوع والسجود ، مستقبل القبلة إن تمكّن ، وإلاّ فلا ، ولا إعادة عليه عند علمائنا ، لأنّها صلاة مأمور بها ، فلا يستعقب القضاء.
ولقول الباقر 7 : « فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال ، فإنّ أمير المؤمنين 7 ، صلّى ليلة صفّين ـ وهي ليلة الهرير ـ لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كلّ صلاة إلاّ بالتكبير والتسبيح والتهليل والتحميد والدعاء ، فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم