اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 39
ومن تنعقد به ولا تجب عليه وهو : المريض والأعمى والأعرج ومن كان على رأس أكثر من فرسخين.
ومن تجب عليه ولا تنعقد به وهو : الكافر ، لأنّه مخاطب بالفروع عندنا.
ومختلف فيه وهو : من كان مقيما في بلد من طلاّب العلم والتجّار ولمّا يستوطنه ، بل متى قضى وطره خرج ، فإنّها تجب عليه وتنعقد به عندنا ، وعندهم خلاف [١].
مسألة ٣٩٥ : لا يشترط بقاء العدد مدة الصلاة ، فلو انعقدت بهم ثم انفضّوا أو ماتوا ـ إلاّ الإمام بعد الإحرام ـ لم تبطل الجمعة ، بل يتمّها جمعة ركعتين.
وحكى المزني عن الشافعي خمسة أقوال :
أحدها : هذا ـ وبه قال أبو يوسف ومحمّد [٢] ـ لأنّها انعقدت فوجب الإتمام ، لتحقّق شرط الوجوب. واشتراط الاستدامة منفي [٣] بالأصل ، ولا يلزم من اشتراط الابتداء بشيء اشتراط استدامته به ، كعدم الماء في حق المتيمم.
الثاني ـ وهو الأصح عندهم ـ : أنّ العدد شرط في الاستدامة ، كما في الابتداء ، فلو نقص واحد قبل التسليم بطلت جمعة ويتمّها ظهرا ـ وبه قال أحمد [٤] ـ لأنه شرط في الجمعة يختص بها ، يعتبر في ابتدائها فيعتبر في استدامتها كالوقت.