اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 40
والأصل ممنوع على ما تقدّم.
الثالث : إن بقي معه اثنان أتمّها جمعة ، لأنّه بقي عدد تنعقد به الجماعة واختلف في انعقاد الجمعة به ، فلم يبطلها بعد انعقادها.
الرابع : إن بقي معه واحد أتمّها جمعة ، لذلك أيضا.
الخامس : إن انفضّوا بعد ما صلّوا ركعة بسجدتيها أتمّها جمعة. واختاره المزني ـ وهو قول مالك [١] ـ لقوله 7 : ( من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى ) [٢].
ولا بأس بهذا القول عندي.
وقال أبو حنيفة : إن انفضّوا بعد ما صلّى ركعة بسجدة واحدة أتمّها جمعة وإلاّ فلا ، لأنّه أدرك معظم الركعة من الجمعة فاحتسبت له الجمعة ، كالمسبوق يدرك الركوع [٣].
وينتقض بمن أدرك القيام والقراءة والركوع ، فإنّه يدرك معظمها ولا يتمّ جمعة.
فروع :
أ : لا اعتبار بانفضاض الزائد على العدد مع بقاء العدد إجماعا.
ب : لو انعقدت بالعدد فحضر مساويه وأدركوا ركوع الثانية ثم انفضّ الأولون صحّت الجمعة وإن فاتهم أول الصلاة ، لأنّ العقد والعدد موجود فكان له الإتمام.