responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 40

والأصل ممنوع على ما تقدّم.

الثالث : إن بقي معه اثنان أتمّها جمعة ، لأنّه بقي عدد تنعقد به الجماعة واختلف في انعقاد الجمعة به ، فلم يبطلها بعد انعقادها.

الرابع : إن بقي معه واحد أتمّها جمعة ، لذلك أيضا.

الخامس : إن انفضّوا بعد ما صلّوا ركعة بسجدتيها أتمّها جمعة. واختاره المزني ـ وهو قول مالك [١] ـ لقوله 7 : ( من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى ) [٢].

ولا بأس بهذا القول عندي.

وقال أبو حنيفة : إن انفضّوا بعد ما صلّى ركعة بسجدة واحدة أتمّها جمعة وإلاّ فلا ، لأنّه أدرك معظم الركعة من الجمعة فاحتسبت له الجمعة ، كالمسبوق يدرك الركوع [٣].

وينتقض بمن أدرك القيام والقراءة والركوع ، فإنّه يدرك معظمها ولا يتمّ جمعة.

فروع :

أ : لا اعتبار بانفضاض الزائد على العدد‌ مع بقاء العدد إجماعا.

ب : لو انعقدت بالعدد فحضر مساويه‌ وأدركوا ركوع الثانية ثم انفضّ الأولون صحّت الجمعة وإن فاتهم أول الصلاة ، لأنّ العقد والعدد موجود فكان له الإتمام.


[١] حلية العلماء ٢ : ٢٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٣٢.

[٢] سنن الدار قطني ٢ : ١٠ ـ ١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٦ ـ ١١٢١ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٩١ ، وراجع : المهذب للشيرازي ١ : ١١٧ ، المجموع ٤ : ٥٠٦ ـ ٥٠٧ ، فتح العزيز ٤ : ٥٢٨ و ٥٣١ ـ ٥٣٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣١.

[٣] بدائع الصنائع ١ : ٢٦٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٣ ، الجامع الصغير للشيباني : ١١٢ ، شرح العناية ٢ : ٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٣٢ ، المغني ٢ : ١٧٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست