responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 38

به إجماعا ـ إلاّ في قول بعيد للشافعي : إنّها لا تنعقد بالمريض كالمسافر [١] ـ لأنّ سقوطها عنهم لمشقّة السعي ، فإذا تكلّفوه ، زالت المشقة ، فزال مانع الوجوب والانعقاد به ، فيثبتان.

السادس : لا يشترط مغايرة الإمام للعدد ، وقد تقدّم [٢]. وللشافعي قولان [٣].

السابع : يشترط الإسلام ، لعدم انعقادها بالكافر إجماعا ، ولا تشترط العدالة ، فتنعقد بالفاسق إجماعا.

الثامن : يشترط عدم العلم بحدث أحدهم ، فلو أحدث أحدهم مع العلم به والعدد يتمّ به ، لم تنعقد به ما لم يتطهّر ، ولو لم يعلم صحّت الجمعة للمتطهّرين.

وكذا لو ظهر حدث أحدهم وكان جاهلا به ، كما لو وجد بعد الجمعة جنابة على ثوبه المختص به ، فإنّ الجمعة قد صحّت لغيره ، ويقضي هو الظهر.

مسألة ٣٩٤ : قال الشيخ : أقسام الناس في الجمعة خمسة :

من تجب عليه وتنعقد به وهو : الذكر ، الحرّ ، البالغ ، العاقل ، الصحيح ، السليم من العمى والعرج والشيخوخة التي لا حراك معها ، الحاضر أو من هو بحكمه.

ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به وهو : الصبي والمجنون والعبد والمسافر والمرأة. لكن يجوز لهم فعلها ، إلاّ المجنون.


[١] المجموع ٤ : ٥٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٥ ـ ٥١٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٣ ، السراج الوهاج : ٨٦.

[٢] تقدم في أول البحث الثالث.

[٣] المجموع ٤ : ٥٠٢ ـ ٥٠٣ ، الوجيز ١ : ٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٣ ، السراج الوهاج : ٨٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست