responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 330

أن يكبّر ويركع ، ويمشي راكعا حتى يلتحق بالصف قبل رفع رأس الإمام أو يأتي آخر فيقف معه ، تحصيلا لفضيلة الجماعة.

والمشي في الركوع لإدراك الصف غير مبطل ، وفعل ذلك ابن مسعود وزيد بن وهب وعروة وأبو بكر بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير ، وجوّزه الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد [١].

ومن طريق الخاصة : قول أحدهما 8 ، في الرجل يدخل المسجد فيخاف أن يفوته الركوع ، قال : « يركع قبل أن يبلغ القوم ، ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم » [٢].

فروع :

أ : لو كان بعيدا من الصف ، فإن كان يصح أن يأتمّ وهو في مكانه ، وقف وحده‌ لئلاّ يفعل فعلا كثيرا ، فإن مشى ، احتمل الجواز ، لأنّه من أفعال الصلاة. والمنع ، لكثرته ، ولا تبطل صلاته لو وقف وحده ، لما بيّنّا من جوازه.

وإن كان لا يصح أن يأتمّ فيه لبعده ، فالوجه : أنّه لا يعتدّ بذلك الركوع ، ويصبر حتى يلتحق بالإمام في الثانية.

وإن كان لا يصح للحائل ، لم يجز له أن يشرع حتى يخرج عن الحائل.

ب : لو ركع دون الصف ومشى فسجد الإمام قبل التحاقه ، سجد على حاله وقام والتحق بالصف ، فإن ركع الإمام ثانيا ، ركع ومشى في ركوعه ، وصحّت صلاته.

وكرهه الشافعي وأبو حنيفة ومالك ، لما فيه من الانفراد بصف في ركعة تامّة [٣].


[١] المغني ٢ : ٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٢.

[٢] الفقيه ١ : ٢٥٧ ـ ١١٦٦ ، التهذيب ٣ : ٤٤ ـ ١٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ ـ ١٦٨١.

[٣] المجموع ٤ : ٢٩٨ ، وحكاه عنهم المحقق في المعتبر : ٢٤٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست