responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 331

وقال أحمد : تبطل صلاته [١].

وليس بشي‌ء ، لقول الصادق 7 : « إذا خفت أن يركع قبل أن تصل إليه ، فكبّر وأركع ، فإن رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام ، فالحق بالصف ، وإن جلس فاجلس مكانك ، فإذا قام ، فالحق بالصف » [٢].

ج : لو رفع رأسه من الركوع ثم دخل الصف ، أو جاء آخر فوقف معه قبل إتمام الركعة ، صحّت صلاته‌ عندنا ، وكرهه مالك والشافعي وأصحاب الرأي [٣] ، ولا تبطل صلاته ، لأنّ أبا بكرة جاء ورسول الله 6 راكع ، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ، فلمّا قضى النبي 6 الصلاة ، قال : ( أيّكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ ) فقال أبو بكرة : أنا ، فقال النبي 6 : ( زادك الله حرصا ولا تعد ) [٤] ولم يأمره بالإعادة.

وقال أحمد : إن كان جاهلا بتحريم ذلك ، صحّت صلاته ، وإن علم ، لم تصح ، لأنّ قوله 7 لأبي بكرة : ( لا تعد ) يدلّ على الفساد [٥].

وهو بناء على تحريم الانفراد بصف ، وقد بيّنّا جوازه ، وقوله 7 : ( لا تعد ) المراد به إلى التأخّر.

مسألة ٥٩٨ : قد بيّنّا أنّه يستحب لمن صلّى منفردا إعادة تلك الصلاة‌


[١] المغني ٢ : ٦٤ ، وحكاه عنه أيضا المحقق في المعتبر : ٢٤٥.

[٢] جاء صدر الحديث هنا متّفقا مع ما في المعتبر : ٢٤٥ ، ومختلفا مع ما في المصادر ، وصدره فيها هكذا : « إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر .. ».

انظر : الكافي ٣ : ٣٨٥ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ٢٥٤ ـ ١١٤٨ ، التهذيب ٣ : ٤٤ ـ ١٥٥ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ ـ ١٦٨٢.

[٣] انظر : المغني ٢ : ٦٤.

[٤] سنن أبي داود ١ : ١٨٢ ـ ٦٨٤.

[٥] المغني ٢ : ٦٤ ـ ٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست