responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 302

صلّى خلفه ، ويكره أن يصلّي المقيم خلف المسافر [١].

ويمنع جواز التمام ، لأنّ القصر عندنا عزيمة على ما يأتي [٢].

ولو أتمّ المسافر الإمام الصلاة ، لم يجز عندنا ، خلافا للجمهور [٣].

وقال أحمد في رواية : لو أتمّ الإمام ، لم تجز صلاة المأموم ، لأنّ الزيادة نفل أمّ بها مفترضين [٤].

والأصل عندنا باطل. نعم لو كان المسافر في أحد الأماكن التي يستحب فيها التمام فأتمّ ، صحّت صلاته وصلاة المأمومين خلفه ، لأنّ المأتي بها فرض بكمالها على ما يأتي.

إذا عرفت هذا ، فإنّما يكره ائتمام أحدهما بصاحبه ، لمكان المفارقة ، فلو لم تحصل ، زالت الكراهة ، كما في المغرب والغداة.

مسألة ٥٧٨ : يكره أن يأتمّ المتوضّئ بالمتيمّم‌ ، فإن فعل صحّ بلا خلاف نعلمه ، إلاّ من محمّد بن الحسن ، فإنّه منعه استحبابا [٥] ، لأنّ عمرو ابن العاص صلّى بأصحابه متيمّما ، وبلغ النبي 6 ، فلم ينكره [٦].

وأمّ ابن عباس أصحابه متيمّما وفيهم عمّار بن ياسر في نفر من أصحاب رسول الله 6 ، فلم ينكروه [٧].

ولأنّه متطهّر طهارة صحيحة ، فأشبه المتوضّئ.


[١] حكاه عنه أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٥٦١ ، المسألة ٣١١ ، وانظر : الأم ١ : ١٦٣.

[٢] يأتي في المسألة ٦١٢.

[٣] المغني ٢ : ٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣ ، المجموع ٤ : ٣٥٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٩.

[٤] المغني ٢ : ٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤.

[٥] المبسوط للسرخسي ١ : ١١١ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٧ ، عمدة القارئ ٤ : ٢٤.

[٦] سنن أبي داود ١ : ٩٢ ـ ٣٣٤ ، ونقله أيضا ابن قدامة في المغني ٢ : ٥٢.

[٧] نقله ابن قدامة في المغني ٢ : ٥٢ ، وانظر : صحيح البخاري ١ : ٩٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست