responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 303

وأمّا الكراهة : فلنقص طهارته.

ولقول علي 7 : « لا يؤمّ المقيّد المطلقين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا صاحب التيمّم المتوضّئين » [١].

وإنّما قلنا بالكراهة ، لضعف السند.

فروع :

أ : يجوز للطاهر أن تأتم بالمستحاضة ، لأنّها متطهّرة ، فأشبهت المتيمّم.

وللشافعي وجهان [٢].

ومنع أبو حنيفة وأحمد ، لأنّها تصلّي مع خروج الحدث من غير طهارة [٣].

وهو ممنوع ، وأجمعوا على أنّه يجوز للغاسل رجليه أن يأتمّ بمن مسح على خفّيه [٤].

ب : يصحّ ائتمام الصحيح بصاحب السلس ، لأنّه متطهّر ، والحدث الموجود غير مانع كالمتيمّم ، خلافا لأحمد [٥].

ج : يجوز ائتمام الطاهر بمن على بدنه أو ثوبه نجاسة ، لأنّه كالمتيمّم ، خلافا لبعض الجمهور [٦].


[١] الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧ ـ ٩٤.

[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المجموع ٤ : ٢٦٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤١.

[٣] اللباب ١ : ٨٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٧ ، المغني ٢ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٠.

[٤] المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٤ ، ونقله أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٥٤٥ ، المسألة ٢٨٣.

[٥] المغني ٢ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٠.

[٦] المغني ٢ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٠ ـ ٤١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست