وأمّا الكراهة : فلنقص طهارته.
ولقول علي 7 : « لا يؤمّ المقيّد المطلقين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا صاحب التيمّم المتوضّئين » [١].
وإنّما قلنا بالكراهة ، لضعف السند.
فروع :
أ : يجوز للطاهر أن تأتم بالمستحاضة ، لأنّها متطهّرة ، فأشبهت المتيمّم.
وللشافعي وجهان [٢].
ومنع أبو حنيفة وأحمد ، لأنّها تصلّي مع خروج الحدث من غير طهارة [٣].
وهو ممنوع ، وأجمعوا على أنّه يجوز للغاسل رجليه أن يأتمّ بمن مسح على خفّيه [٤].
ب : يصحّ ائتمام الصحيح بصاحب السلس ، لأنّه متطهّر ، والحدث الموجود غير مانع كالمتيمّم ، خلافا لأحمد [٥].
ج : يجوز ائتمام الطاهر بمن على بدنه أو ثوبه نجاسة ، لأنّه كالمتيمّم ، خلافا لبعض الجمهور [٦].
[١] الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧ ـ ٩٤.
[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المجموع ٤ : ٢٦٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤١.
[٣] اللباب ١ : ٨٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٧ ، المغني ٢ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٠.
[٤] المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٤ ، ونقله أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٥٤٥ ، المسألة ٢٨٣.
[٥] المغني ٢ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٠.
[٦] المغني ٢ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٠ ـ ٤١.