responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 301

وقال مالك : لا يؤمّ في جمعة ولا عيد [١].

وحكي عن الأوزاعي : أربعة لا يؤمّون الناس ، فذكر العبد إلاّ أن يؤمّ أهله [٢].

وللشيخ قول في التهذيب : إنّ الأحوط أن لا يؤمّ العبد إلاّ أهله ، لقول علي 7 : « لا يؤمّ العبد إلاّ أهله » [٣].

وفي السند ضعف ، فالمعتمد الأول. نعم الحرّ أولى منه ، لأنّه أكمل.

وحكم المعتق بعضه ، والمكاتب والمدبّر وأمّ الولد حكم الرقّ.

مسألة ٥٧٧ : يكره أن يأتمّ الحاضر بالمسافر وبالعكس ، ولا تفسد به الصلاة ـ وبه قال أبو حنيفة [٤] ـ لأنّ الأصل يقتضي الجواز. واشتمال الائتمام لكلّ منهما بصاحبه على المفارقة يقتضي الكراهة.

ولقول الصادق 7 : « لا يؤمّ الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلى بشي‌ء من ذلك فأمّ قوما حاضرين فإذا أتمّ الركعتين سلّم ، ثم أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم ، وإذا صلّى المسافر خلف المقيم [٥] فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر ، فليجعل الأوّلتين الظهر ، والأخيرتين العصر » [٦].

وقال الشافعي : يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم ، لأنّه يلزمه التمام إذا‌


[١] المدونة الكبرى ١ : ٨٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٦ ، التفريع ١ : ٢٢٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٨.

[٢] حلية العلماء ٢ : ١٧٩ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٢٥.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٩ والحديث ١٠٢ ، ورواه أيضا في الاستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ١٦٣١.

[٤] حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٥٦ ، المسألة ٣١١.

[٥] في المصدر : خلف قوم حضور.

[٦] التهذيب ٣ : ١٦٤ ـ ٣٥٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست