responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 296

ب : من لا يفصح ببعض الحروف ، كالصاد والقاف ، لا تصح إمامته ، لأنّه أمّي بالنسبة إلى المفصح ، ويجوز أن يؤمّ مثله.

ج : لو أبدل الضاد من « المغضوب » و « الضالّين » وغيرهما بالظاء ، لم تصح صلاته مع إمكان التعلّم.

وقال بعض الشافعية : تجوز ، لتقارب المخرج [١] ، وليس بمعتمد.

د : تكره إمامة التمتام ، وهو : الذي يردّد التاء ثم يأتي بها ، والفأفاء ، وهو : الذي يردّد الفاء ثم يأتي بها‌ ، لأنّهما يأتيان بالحروف على الكمال ، والزيادة لا تضرّهما ، لأنّهما مغلوبان عليها ، ولكن يكره تقديمهما ، لمكان هذه الزيادة.

هـ : لا يجوز أن يؤمّ الأرت ولا الألثغ ولا الأليغ.

ونعني بالأرت : الذي يبدّل حرفا بحرف.

والألثغ : الذي يعدل بحرف إلى حرف.

وقال الفرّاء : اللثغة بطرف اللسان هو : الذي يجعل الراء على طرف لسانه لا ما ، ويجعل الصاد ثاء. والأرت : وهو الذي يجعل اللام تاء.

وقال الأزهري ، الأليغ : بالياء المنقطة تحتها نقطتين ، هو : الذي لا يبيّن الكلام [٢].

وإنّما لم تصح إمامة هؤلاء ، لأنّ من لا يحسن حرفا أمّي بالنسبة إلى عارفة.

ولو كانت له لثغة خفيفة تمنع من تخليص الحرف ولكن لا يبدّله بغيره ، جاز أن يكون إماما للقارئ.

مسألة ٥٧١ : وفي إمامة الأجذم والأبرص الصحيح قولان‌ لعلمائنا :


[١] فتح العزيز ٣ : ٣٢٦.

[٢] تهذيب اللغة ٨ : ١٩٩ « لغا ».

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست