responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 295

صحيحة ، فصحّ الائتمام فيها.

والشيخ ـ قال : تكره إمامة من يلحن في قراءته ، سواء كان في الحمد أو غيرها ، أحال المعنى أو لم يحل إذا لم يحسن إصلاح لسانه ، فإن كان يحسن ويتعمّد اللحن ، فإنّه تبطل صلاته وصلاة من خلفه إن علموا بذلك [١].

وقال الشافعي : إن أمكنه الصواب ، لم تصح صلاته ولا صلاة من خلفه ، وإن لم يمكنه ، صحّت صلاته [٢].

وقال أحمد : تكره إمامة اللحّان الذي لا يحيل المعنى ، وتصحّ صلاته بمن لا يلحن ، لأنّه أتى بفرض القراءة [٣].

مسألة ٥٧٠ : لا يصح أن يؤمّ مؤوف [٤] اللسان صحيحة ، لأنّ الصحيح تلزمه القراءة ، لتمكّنه ، ومع عجز الإمام لا يصحّ التحمّل.

ويصح أن يؤمّ مثله إذا تساويا في النطق ، لأنّهما تساويا في الأفعال ، فصحّت الإمامة كالقارئين.

والتحقيق : أنّه إن تمكّن من إصلاح لسانه ، وجب ، فإن أهمل ، لم تصح صلاته مع سعة الوقت ولا صلاة من خلفه ، وإلاّ فلا.

فروع :

أ : لو أبدل الأعجمي حرفا مع تمكّنه من التعلّم ، لم يصح ، كمن يبدّل الحاء في « الحمد » بالخاء أو بالهاء ، أو يبدّل الميم في « المستقيم » بالنون ، ولا تصح إمامته ، وكذا العربي.


[١] المبسوط للطوسي ١ : ١٥٣.

[٢] المجموع ٤ : ٢٦٨ ـ ٢٦٩ ، فتح العزيز ٤ : ٣١٩.

[٣] المغني ٢ : ٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨ ، زاد المستقنع : ١٧ ، الانصاف ٢ : ٢٧٢.

[٤] المئوف : الذي فيه آفة وهي : عاهة أو نقص. لسان العرب ٩ : ١٦ ، الصحاح ٤ : ١٣٣٣ « أوف ».

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست