responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 294

وقال أحمد : لا تجوز ، لأنّه ترك ركنا ـ وهي القراءة ـ لعذر مأيوس من زواله ، فلا تصح ، كالعاجز عن الركوع والسجود [١].

ونمنع الحكم في الأصل إن تساويا ، نعم لا يجوز أن يؤمّ بالصحيح.

ح : تصح إمامة الأصمّ ، لأنّه لا يخلّ بشي‌ء من واجبات الصلاة ولا شروطها.

وقال بعض الجمهور : لا تجوز ، لأنّه لا يمكن تنبيهه إذا سها بتسبيح ولا إشارة [٢].

واحتمال العارض لا يمنع صحة الصلاة ، كالمجنون حال إفاقته.

ط : هل يجوز أن يؤمّ الأخرس الأمّي؟ يحتمل الجواز ، لأنّ التكبير لا يتحمله الإمام ، وهما سواء في القراءة. والمنع ، لأنّ الأمّي قادر على النطق بالتكبير ، بخلاف الأخرس.

ي : لو كان كلّ منهما يحسن بعض الفاتحة ، فإن اتّحد ، صحّ ائتمام أحدهما بالآخر ، وإلاّ فلا ، لأنّ كلّ واحد منهما أمّي في حقّ صاحبه.

مسألة ٥٦٩ : اللحن إن فعله القارئ عمدا ، بطلت صلاته ، سواء أحال المعنى ، كمن يكسر كاف « إيّاك » أو لا ، كمن يفتح همزة « إيّاك » لأنّه ليس بقرآن ، فإنّ القرآن هو العربي ، واللحن ليس بعربي ، فحينئذ لا يصح أن يكون إماما للمتقن.

وإن فعل ذلك سهوا ، لم تبطل صلاته ولا صلاة من خلفه.

وإن كان جاهلا ، فإن أمكنه التعلّم واتّسع الزمان ، لم تصح صلاته ولا صلاة من خلفه ، وإن لم يتمكن أو ضاق الزمان ، صحّ أن يكون إماما لمثله.

وهل يصح أن يكون إماما للمتقن؟ الأقرب : المنع ، لأنّه يتمكّن من الصلاة بقراءة صحيحة ، فلا يجوز العدول إلى الفاسد. والجواز ، لأنّها صلاة‌


[١] المغني ٢ : ٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٩.

[٢] المغني ٢ : ٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست