responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 28

والأخبار السابقة متأولة ، لأنّ قول الصادق 7 لزرارة ، وقول الباقر 7 لعبد الملك إذن لهما فيها ، فيكون الشرط قد حصل.

وقول الصادق 7 : « فإن كان لهم من يخطب » محمول على الإمام أو نائبه.

ولأنّ شرط الوجوب الإمام أو نائبه إجماعا ، فكذا هو شرط في الجواز.

مسألة ٣٩٠ : يجوز أن يكون الإمام مسافرا‌ ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي [١] ـ لأنّه رجل تصح منه الجمعة ، فجاز أن يكون إماما كالحاضر.

وقال أحمد بن حنبل : لا يجوز ، لأنّه ليس من أهل فرض الجمعة ، فلا يجوز أن يكون إماما كالمرأة [٢].

والفرق ظاهر ، فإنّ المرأة لا تصح أن تكون إماما للرجل في حال من الأحوال ، والمسافر لو نوى الإقامة صحّ أن يكون إماما إجماعا.

مسألة ٣٩١ : لو أحدث الإمام في صلاة الجمعة أو غيرها ، أو خرج بسبب آخر ، جاز أن يستخلف غيره‌ ليتمّ بهم الصلاة ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك والثوري والشافعي في الجديد ، وأحمد وإسحاق وأبو ثور [٣] ـ لأن أبا بكر كان يصلّي بالناس في مرض النبي 6 ، فسأل النبي 6 : ( من يصلّي بالناس؟ ) فقيل :


[١] المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٥ ، اللباب ١ : ١١٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٤ ، المدونة الكبرى ١ : ١٥٨ ، المنتقى للباجي ١ : ١٩٦ ، المغني ٢ : ١٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٥ ، المحلّى ٥ : ٥١ ، المجموع ٤ : ٢٤٨ و ٢٥٠ ، الوجيز ١ : ٦٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥٤٠ ، السراج الوهاج : ٨٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٤.

[٢] المغني ٢ : ١٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٥ ، المجموع ٤ : ٢٥٠ ، فتح العزيز ٤ : ٥٤١ ، الإنصاف ٢ : ٣٦٨.

[٣] بلغة السالك ١ : ١٦٧ ، الشرح الصغير ١ : ١٦٦ ، الام ١ : ٢٠٧ ، المجموع ٤ : ٢٤٢ و ٢٤٥ و ٥٧٨ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٤ ـ ٥٥٥ و ٥٥٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٨ ، المغني ١ : ٧٧٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست