responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 29

أبو بكر ، فخرج يتهادى بين اثنين ، فدخل المسجد وأبو بكر يصلّي بالناس ، فمنعه من إتمام الإمامة بهم ، وتقدّم فصلّى بهم وتأخّر أبو بكر [١]. فصارت الصلاة بإمامين على التعاقب.

ومن طريق الخاصة : قول علي 7 : « من وجد أذى فليأخذ بيد رجل فليقدّمه » [٢] يعني إذا كان إماما.

ولأن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام ، فإذا قدّم من يصلح للإمامة كان كما لو أتمّها ، ولا ينفك المأموم من الجماعة والعمل بالفضيلة فيها.

وقال الشافعي في القديم : لا يجوز الاستخلاف [٣] ، لما رووا عن النبي 6 أنه صلّى بأصحابه ، فلمّا أحرم بالصلاة ذكر أنه جنب ، فقال لأصحابه : ( كما أنتم ) ومضى ورجع ورأسه يقطر ماء ، ولم يستخلف [٤]. فلو كان سائغا لفعله.

وهذا عندنا ممتنع ، لما بيّنا غير مرة من استحالة السهو على النبي 6.

وللشافعي قول آخر : جوازه في غير الجمعة لا فيها [٥].

فروع :

أ : لا فرق في جواز الاستخلاف بين ما إذا أحدث الإمام بعد الخطبتين قبل التحريم وبعدها‌ ، فإذا استخلف صلّى بهم من غير خطبة ، لخروج العهدة عنها بفعلها أوّلا.


[١] مسند أحمد ١ : ٢٠٩ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٧ ـ ٩٤٠ بتفاوت.

[٢] الكافي ٣ : ٣٦٦ ـ ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٥ ـ ١٣٣١ ، الاستبصار ١ : ٤٠٤ ـ ١٩٤٠.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٢٤ ، المجموع ٤ : ٥٧٨ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٨ ، السراج الوهاج : ٩٠.

[٤] صحيح البخاري ١ : ٧٧ ، سنن أبي داود ١ : ٦٠ ـ ٦١ ـ ٢٣٣ ـ ٢٣٥ ـ سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٥ ـ ١٢٢٠ ، مسند أحمد ١ : ٨٨ و ٩٩ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ١١٤ ـ ٣٤١.

[٥] انظر : فتح العزيز ٤ : ٥٥٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست