responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 27

والسرايا الذين بعثهم كان يصلّي بهم الأمير عليهم.

ولقول الباقر 7 : « قال علي 7 : إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمّع بالناس ليس ذلك لأحد غيره » [١].

ومع العذر يجوز أن يصلّي غيره ، ويشترط إذنه ، لما تقدّم.

مسألة ٣٨٩ : وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟

أطبق علماؤنا على عدم الوجوب ، لانتفاء الشرط ، وهو ظهور الإذن من الإمام 7.

واختلفوا في استحباب إقامة الجمعة ، فالمشهور ذلك ، لقول زرارة : حثّنا الصادق 7 على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك؟ فقال : « لا ، إنّما عنيت عندكم » [٢].

وقال الباقر 7 لعبد الملك : « مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله » قلت : كيف اصنع؟ قال : « صلّوا جماعة » يعني صلاة الجمعة [٣].

وقال الفضل بن عبد الملك : سمعت الصادق 7 يقول : « إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » [٤].

وقال سلاّر وابن إدريس : لا تجوز ، لأصالة الأربع ، فلا تسقط إلاّ بدليل [٥].


[١] التهذيب ٣ : ٢٣ ـ ٨١.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٣٩ ـ ٦٣٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ـ ١٦١٥.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٣٩ ـ ٦٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ـ ١٦١٦.

[٤] التهذيب ٣ : ٢٣٨ ـ ٢٣٩ ـ ٦٣٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ـ ١٦١٤.

[٥] المراسم : ٢٦١ ، السرائر : ٦٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست