مسألة ٥٦٣ : الإيمان شرط في الإمام ، فلا تصحّ الصلاة خلف أهل البدع والأهواء ومن خالف الحق ، سواء أظهر البدعة أو لا ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وبه قال مالك [٢] ـ لقول جابر : سمعت رسول الله 6 ، على منبره يقول : ( لا تؤمّنّ امرأة رجلا ، ولا فاجر مؤمنا إلاّ أن يقهره بسلطان ، أو يخاف سوطه أو سيفه ) [٣].
ومن طريق الخاصة : قول الباقر والصادق 8 : « عدوّ الله فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به » [٤].
وكتب البرقي إلى أبي جعفر 7 : أتجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدّك صلوات الله عليهما؟ فأجاب : « لا تصلّ وراءه » [٥].
وسأل إسماعيل الجعفي ، الباقر 7 : رجل يحبّ أمير المؤمنين 7 ، لا يبرأ من عدوّه ، فقال : « هذا مخلّط فهو عدوّ ، ولا تصلّ خلفه إلاّ أن تتّقيه » [٦].
ولأنّه ظالم ، فيدخل تحت قوله تعالى ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا )[٧].
وقال الشافعي وأبو حنيفة والحسن : إنّه مكروه ليس بمحرّم ، لقوله عليه