اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 278
ولأنّ من جاز أن يكون إماما في النفل جاز أن يكون إماما في الفرض.
والنبي 6 لم يوجّه الخطاب إلى عمرو ، بل إلى المكلّفين. وتقديمهم ليس بحجّة. وفي طريق الرواية الثانية ضعف.
والفرق بين الفرض والنفل ظاهر ، فإنّ النفل مبني على التخفيف.
على أنّا نمنع الحكم في الأصل.
وهل يصحّ أن يكون إماما في النفل؟ إن قلنا : إنّ فعله شرعيّ ، صحّ ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري [١] ، وإلاّ فلا ، وبه قال ابن عباس [٢] ، وعن احمد روايتان [٣].
وأمّا الجمعة ، فالوجه : أنّه لا يصح أن يكون إماما فيها ، وللشافعي قولان [٤].
مسألة ٥٦٢ : الإسلام شرط في الإمام بإجماع العلماء ، فلا تصح الصلاة خلف الكافر وإن كان عدلا في دينه بالإجماع.