والخاص مقدّم ، والقياس باطل ، لقيام الفرق بين العدل المقبول إخباره والفاسق المردود قوله.
قالت الشافعيّة : المختلفون في المذاهب ثلاثة أقسام : قسم لا نكفّرهم ولا نفسّقهم ، وهم : المختلفون في الفروع كالحنفية والمالكيّة ، ولا يكره الائتمام بهم. وقسم نكفّرهم ، وهم : المعتزلة ، فلا يجوز الائتمام بهم.
وقسم نفسّقهم ولا نكفّرهم ، وهم : الذين يسبّون السلف ، والخطّابية ، وحكم هؤلاء حكم من يفسق بالزنا وشرب الخمر وغيرهما ، ويكره الائتمام بهم [٣].
إذا عرفت هذا ، فلا فرق بين أن يكون إماما لمحق أو لمخالف مثله ، ولا بين أن يستند في مذهب إلى شبهة أو تقليد.
مسألة ٥٦٤ : العدالة شرط في الإمام ، فلا تصح خلف الفاسق وإن كان معتقدا للحق ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك [٤] ـ لقوله 7 : ( لا تؤمّن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا ) [٥].
وقوله 7 ، لأبي ذر : ( كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخّرون الصلاة عن وقتها؟ ) قال : قلت : فما تأمرني؟ قال : ( صلّ الصلاة لوقتها ،