responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 26

وبعض علمائنا حكم بكفره [١]. وليس بمعتمد.

ولأنّ رجلا لا يعرف أبوه أمّ قوما بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز [٢] ، ولم ينكر عليه أحد.

وقال الشافعي : تكره إمامته [٣] ، لحديث عمر بن عبد العزيز.

وقال أحمد : لا تكره [٤].

مسألة ٣٨٧ : اشترط أكثر علمائنا كون الإمام سليما من الجذام والبرص والعمى [٥] ، لقول الصادق 7 : « خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي » [٦].

والأعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا. ولأنه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل.

وقال بعض أصحابنا المتأخرين : يجوز [٧].

واختلفت الشافعية في أنّ البصير أولى ، أو يتساويان على قولين [٨].

مسألة ٣٨٨ : إذا حضر إمام الأصل لم يؤمّ غيره إلاّ مع العذر‌ إجماعا ، لأنّ الإمامة متوقّفة على إذنه ، فليس لغيره التقدّم عليه ، وكذا نائب الإمام ، لأنّ الرسول 6 لم يحضر موضعا إلاّ أمّ بالناس ، وكذا خلفاؤه ،


[١] هو ابن إدريس في السرائر : ١٨٣ و ٢٤١ و ٢٨٧.

[٢] مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٢١٦ ـ ٢١٧.

[٣] الام ١ : ١٦٦ ، المجموع ٤ : ٢٨٨ ، المغني ٢ : ٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٢٦.

[٤] المغني ٢ : ٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩ ، الإنصاف ٢ : ٢٧٤ ، كشاف القناع ١ : ٤٨٤.

[٥] منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٥٥ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٨٠ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٤٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٠٤.

[٦] الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦ ـ ٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٦.

[٧] كما ذكره المحقق في شرائع الإسلام ١ : ٩٧.

[٨] المجموع ٤ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٦ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست