responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 240

الموقف لا تبطل الصلاة ، كما لو وقف على يسار الإمام [١].

والفرق : أنه موقف لبعض المأمومين كالعراة والنساء.

فروع :

أ : الأفضل تأخّر المأموم عن الإمام في الموقف‌ وليس شرطا ، لتحصل صورة التقدّم ، فإن ساواه ، صحّ إجماعا.

ب : الاعتبار في التقدّم والمساواة بالعقب ، فلو تقدّم عقب المأموم ، بطل عندنا ، خلافا لمالك والشافعي في أحد القولين [٢] على ما تقدّم ، وإن ساواه صح.

ج : لو كانت رجل الإمام أكبر ، فوقف المأموم بحيث حاذت أطراف أصابعه أصابع الإمام ولكن تقدّم عقبه على عقب الإمام ، فالوجه : البطلان.

وتحتمل : الصحة ، لأنّه حاذى الإمام ببعض بدنه ، واعتبارا بالأصابع.

وكلاهما للشافعي [٣].

ولو كانت رجل المأموم أطول ، فوقف بحيث يكون عقبه محاذيا لعقب إمامه ، وتقدّمت أطراف أصابعه ، فالوجه : الصحة ـ وبه قال الشافعي [٤] على تقدير المنع ـ لأنّ ابن مسعود صلّى بالأسود وعلقمة ، فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ، وكانا أطول قامة [٥].

فالظاهر أنّهما أكبر رجلا ، ولم يأمرهم بالتأخّر.


[١] بلغة السالك ١ : ١٥٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٧ ، المجموع ٤ : ٢٩٩ و ٣٠٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٣٩ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٩ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤٥ ، المغني ٢ : ٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣.

[٢] بلغة السالك ١ : ١٥٨ ، المجموع ٤ : ٢٩٩ ، فتح العزيز ٤ : ٣٣٩ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤٥.

[٣] المجموع ٤ : ٢٩٩ ، فتح العزيز ٤ : ٣٣٩.

[٤] المجموع ٤ : ٢٩٩ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤٥.

[٥] صحيح مسلم ١ : ٣٧٨ ـ ٥٣٤ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٦ ـ ٦١٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست