اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 239
وكذا يصلّى بالصبيّ في الفرض والنفل ، عند علمائنا ، لأنّ النبيّ 6 ، أمّ ابن عباس وهو صبي [١].
وقال أحمد : لا تنعقد الجماعة بالصبي وإن كان مأموما ، لنقص حاله ، فأشبه من لا تصح صلاته [٢].
وهو ممنوع ، لأنّه متنفّل ، فصحّ أن يكون مأموما لمفترض كالبالغ ، ولهذا قال النبي 6 : ( من يتصدّق على هذا فيصلّي معه؟ ) [٣].
الشرط الثاني : عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام ، فإن صلّى قدّامه ، بطلت صلاته ، سواء كان متقدّما عند التحريم ، أو تقدّم في خلالها ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد [٤] ـ لقوله 7 : ( إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به ) [٥].
ولأنّ النبي 6 ، فعل ما قلناه ، وكذا الصحابة والتابعون.
ولأنّه أخطأ موقفه إلى موقف ليس بموقف لأحد من المأمومين بحال ، فلم تصح صلاته ، كما لو صلّى في بيته بصلاة الإمام في المسجد.
ولأنّه يحتاج في الاقتداء والمتابعة إلى الالتفات إلى ورائه.
وقال مالك وإسحاق وأبو ثور والشافعي في القديم : تصحّ ، لأنّ مخالفة
[١] صحيح البخاري ١ : ٢١٧ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٦ ـ ٦١٠ و ٦١١ ، سنن البيهقي ٣ : ٩٥.