responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 241

ويحتمل : المنع ، للتقدّم ببعض البدن ، فصار كما لو خرج بعضه عن سمت الكعبة ، فحينئذ يكون الشرط في المساواة والتأخّر بالعقب والأصابع معا.

مسألة ٥٤٢ : يستحب للمصلّين في المسجد الحرام بالجماعة أن يقف الإمام خلف المقام ويقف الناس خلفه.

وقال الشافعي : يستحب أن يقفوا مستديرين بالبيت [١].

وقد بيّنّا التردّد في جواز ذلك ، فإن قلنا به وصلّوا كذلك ، فإن كان بعضهم أقرب إلى البيت ، فإن كان متوجّها إلى الجهة التي توجّه إليها الإمام ، بطلت صلاته ، لأنّه قد تقدّم إمامه.

وفيه للشافعي القولان [٢].

وإن كان متوجّها إلى غيرها ، احتمل ذلك ، لئلاّ يكون متقدّما حكما ، والجواز ـ وبه قال أبو حنيفة وأصحابه [٣] ـ لأنّه لا يظهر به مخالفة منكرة.

ولأنّ قربه من الجهة لا يكاد يضبط ، ويشق مراعاة ذلك ، وفي جهته لا يتعذّر أن يكونوا خلفه. ولأنّ المأموم إذا كان في غير جهة الإمام ، لم يكن بين يديه وإن كان أقرب إلى الكعبة منه.

وكلا الوجهين للشافعي [٤].

أمّا لو صلّوا وسط الكعبة ، فالأقرب : وجوب اتّحاد الجهة.

ويحتمل جواز المخالفة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة [٥].


[١] المجموع ٤ : ٣٠٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٣٩.

[٢] المجموع ٤ : ٣٠٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٣٩.

[٣] المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٨ و ٧٩ ، فتح العزيز ٤ : ٣٣٩.

[٤] المجموع ٤ : ٣٠٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٣٩.

[٥] فتح العزيز ٤ : ٣٣٩ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست