responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 144

يقول : ( من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار ) [١].

ومشى الرضا 7 ، إلى المصلّى حافيا [٢].

ولو كان هناك عذر يمنع المشي ، جاز الركوب إجماعا.

وفي العود يستحبّ المشي أيضا إلاّ من عذر ، لأنّ النبي 7 كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا [٣]. ولما تقدّم [٤] في حديث علي 7.

مسألة ٤٥٢ : وقت الخروج إلى العيد بعد طلوع الشمس‌ ، لأنّ النبي 6 ، كان يخرج يوم الفطر والأضحى ، فأول شي‌ء يبدأ به الصلاة [٥].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « فإذا طلعت خرجوا » [٦].

وقال سماعة : سألته عن الغدوّ إلى المصلّى في الفطر والأضحى ، فقال : « بعد طلوع الشمس » [٧].

وقال الشافعي : يستحبّ لغير الإمام التبكير ليأخذ الموضع [٨].

ويستحبّ أن يسجد على الأرض ، لأنّ الصادق 7 ، أتي بخمرة يوم الفطر فأمر بردّها ، وقال : « هذا يوم كان رسول الله صلّى الله عليه‌


[١] صحيح البخاري ٢ : ٩ ، سنن الترمذي ٤ : ١٧٠ ـ ١٦٣٢ ، سنن النسائي ٦ : ١٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٠٢ ، مسند أحمد ٣ : ٤٧٩.

[٢] الكافي ١ : ٤٠٨ ـ ٧ ، الإرشاد للمفيد : ٣١٢ ـ ٣١٣ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١٤٩ ـ ٢١.

[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٤١١ ـ ١٢٩٤ و ١٢٩٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨١.

[٤] تقدّم في صدر المسألة نفسها.

[٥] صحيح البخاري ٢ : ٢٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٠٥ ـ ٨٨٩ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٧.

[٦] المعتبر : ٢١٠ ، وفي الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ١ ، والتهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٦ عن الإمام الباقر 7.

[٧] التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٥٩.

[٨] المجموع ٥ : ١٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست