يقول : ( من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار ) [١].
ومشى الرضا 7 ، إلى المصلّى حافيا [٢].
ولو كان هناك عذر يمنع المشي ، جاز الركوب إجماعا.
وفي العود يستحبّ المشي أيضا إلاّ من عذر ، لأنّ النبي 7 كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا [٣]. ولما تقدّم [٤] في حديث علي 7.
مسألة ٤٥٢ : وقت الخروج إلى العيد بعد طلوع الشمس ، لأنّ النبي 6 ، كان يخرج يوم الفطر والأضحى ، فأول شيء يبدأ به الصلاة [٥].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « فإذا طلعت خرجوا » [٦].
وقال سماعة : سألته عن الغدوّ إلى المصلّى في الفطر والأضحى ، فقال : « بعد طلوع الشمس » [٧].
وقال الشافعي : يستحبّ لغير الإمام التبكير ليأخذ الموضع [٨].
ويستحبّ أن يسجد على الأرض ، لأنّ الصادق 7 ، أتي بخمرة يوم الفطر فأمر بردّها ، وقال : « هذا يوم كان رسول الله صلّى الله عليه
[١] صحيح البخاري ٢ : ٩ ، سنن الترمذي ٤ : ١٧٠ ـ ١٦٣٢ ، سنن النسائي ٦ : ١٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٠٢ ، مسند أحمد ٣ : ٤٧٩.
[٢] الكافي ١ : ٤٠٨ ـ ٧ ، الإرشاد للمفيد : ٣١٢ ـ ٣١٣ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١٤٩ ـ ٢١.
[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٤١١ ـ ١٢٩٤ و ١٢٩٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨١.
[٤] تقدّم في صدر المسألة نفسها.
[٥] صحيح البخاري ٢ : ٢٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٠٥ ـ ٨٨٩ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٧.
[٦] المعتبر : ٢١٠ ، وفي الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ١ ، والتهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٦ عن الإمام الباقر 7.
[٧] التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٥٩.
[٨] المجموع ٥ : ١٠.