responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 143

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا ينبغي للإمام أن يخلّف أحدا يصلّي العيدين في المساجد بضعفة الناس ، لأنّ العاجز تسقط عنه ، فيصلّيها مستحبا.

ولقول الباقر 7 : « قال الناس لأمير المؤمنين 7 : ألا تخلّف رجلا يصلّي العيدين بالناس؟ فقال : لا أخالف السنّة » [١].

وقال الشافعي : يستحب ذلك ، لأنّ عليّا 7 ، استخلف أبا مسعود يصلّي بهم في المسجد [٢].

وهو ممنوع ، لأنّ عليّا 7 ، قيل له : لو أمرت من يصلّي بضعفة الناس هونا [٣] في المسجد الأكبر ، قال : « إنّي إن أمرت رجلا يصلّي أمرته أن يصلّي بهم أربعا » رواه الجمهور [٤].

مسألة ٤٥١ : ويستحبّ الخروج ماشيا على سكينة ووقار‌ ، ذاكرا ، بإجماع العلماء ، لأنّ النبي 6 ، لم يركب في عيد ولا جنازة [٥].

وقال علي 7 : « من السنّة أن تأتي العيد ماشيا ، وترجع ماشيا » [٦].

وأن يكون حافيا ، لأنّه أبلغ في الخضوع ، لأنّ بعض الصحابة كان يمشي إلى الجمعة حافيا ، وقال : سمعت رسول الله 6 ،


[١] التهذيب ٣ : ١٣٧ ـ ٣٠٢.

[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٢٥ ، المجموع ٥ : ٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤١ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٣.

[٣] هونا : أي تخفيفا أو تسهيلا.

[٤] أورده ابن قدامة في المغني ٢ : ٢٣٠ نقلا عن سنن سعيد بن منصور.

[٥] أورده الشافعي في الأم ١ : ٢٣٣ ، والنووي في المجموع ٥ : ١٠ ، وابن قداسة في المغني ٢ : ٢٣١ ، وقال ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير ٥ : ٤١ : هذا الحديث لا أصل له.

[٦] أورده المحقّق الحلّي في المعتبر : ٢١٢ وفي مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ١٦٣ وسنن الترمذي ٢ : ٤١٠ ـ ٥٣٠ وسنن ابن ماجة ١ : ٤١١ ـ ١٢٩٦ وسنن البيهقي ٣ : ٢٨١ إلى قوله : « العيد ماشيا ».

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست