responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 145

وآله يحبّ أن ينظر إلى آفاق السماء ، ويضع جبهته على الأرض » [١].

مسألة ٤٥٣ : يستحبّ أن يطعم في الفطر قبل خروجه ، فيأكل شيئا من الحلوة ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به ـ وهو قول أكثر العلماء [٢] ـ لأنّ النبي 6 ، كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع [٣].

وقال ابن المسيّب : كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر [٤].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « أطعم يوم الفطر قبل أن تصلّي ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام » [٥].

ولأنّ الصدقة قبل الصلاة فاستحبّ الأكل ليشارك المساكين فيه ، بخلاف الأضحى ، لأن الصدقة فيه بالأضحية بعدها.

ولأنّ الفطر واجب ، فاستحبّ تعجيله ، لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى ، وليتميز عمّا قبله من وجوب الصوم وتحريم الأكل ، بخلاف يوم النحر حيث لم يتقدّمه صوم واجب وتحريم الأكل ، فاستحبّ تأخير الأكل منه ليتميّز عن الفطر.

وقال أحمد : إن كان له ذبح ، أخّر وإلاّ فلا يبالي أن يطعم قبل خروجه [٦].


[١] الكافي ٣ : ٤٦١ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٨٤ ـ ٨٤٦.

[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٢٦ ، المجموع ٥ : ٦ ، المغني ٢ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٢٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٢.

[٣] سنن الترمذي ٢ : ٤٢٦ ـ ٥٤٢ ، سنن الدار قطني ٢ : ٤٥ ـ ٧ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٩٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٣.

[٤] مختصر المزني : ٣١.

[٥] الكافي ٤ : ١٦٨ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ـ ٣١٠.

[٦] المغني ٢ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٢٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست