responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 81

على الجنازة في كل ساعة لأنها ليست صلاة ركوع وسجود ، وإنما يكره عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها الركوع والسجود » [١] ، ولأنها عبادة واجبة فلا يكره كاليومية ، ولأنها أدعية محضة فلا يكره كغيرها من الأدعية ، ولأنها ذات سبب فجاز فعلها في الوقت المنهي عنه ، كما يجوز بعد العصر ، وقال الأوزاعي : تكره في الأوقات الخمسة [٢].

وقال مالك ، والنخعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن عمر ، وعطاء ، وأصحاب الرأي : لا يجوز عند طلوع الشمس واصفرارها واستوائها [٣]. لأن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات كان رسول الله 6 ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ، وذكر هذه الساعات [٤] ، وهو محمول على النافلة ، أو على قصد ذلك الوقت بصلاة الجنازة.

مسألة ٢٢٤ : ولو حضرت جنازة وقت الفريضة تخير في تقديم أيهما شاء‌ ما لم يخف فوت إحداهما فتتعين لقول الباقر 7 : « عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف فوت الفريضة » [٥].

وقال الصادق 7 : « ابدأ بالمكتوبة قبل الصلاة على الميت إلاّ أن يكون الميت مبطونا أو نفساء » [٦] وإذا تعارض الخبران تخير المجتهد.


[١] الكافي ٣ : ١٨٠ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢١ ـ ٩٩٨ ، الإستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٤.

[٢] المغني ٢ : ٤١٧ وفيه : تكره في الأوقات الثلاثة.

[٣] المدونة الكبرى ١ : ١٩٠ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٣١٦ ، المغني ٢ : ٤١٦ ـ ٤١٧.

[٤] سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ ـ ٤٨٧ ـ ١٥١٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢.

[٥] التهذيب ٣ : ٣٢٠ ـ ٩٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٦٩ ـ ١٨١٢.

[٦] التهذيب ٣ : ٣٢٠ ـ ٩٩٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست