اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 81
على الجنازة في كل ساعة لأنها ليست صلاة ركوع وسجود ، وإنما يكره عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها الركوع والسجود » [١] ، ولأنها عبادة واجبة فلا يكره كاليومية ، ولأنها أدعية محضة فلا يكره كغيرها من الأدعية ، ولأنها ذات سبب فجاز فعلها في الوقت المنهي عنه ، كما يجوز بعد العصر ، وقال الأوزاعي : تكره في الأوقات الخمسة [٢].
وقال مالك ، والنخعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن عمر ، وعطاء ، وأصحاب الرأي : لا يجوز عند طلوع الشمس واصفرارها واستوائها [٣]. لأن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات كان رسول الله 6 ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ، وذكر هذه الساعات [٤] ، وهو محمول على النافلة ، أو على قصد ذلك الوقت بصلاة الجنازة.
مسألة ٢٢٤ : ولو حضرت جنازة وقت الفريضة تخير في تقديم أيهما شاء ما لم يخف فوت إحداهما فتتعين لقول الباقر 7 : « عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف فوت الفريضة » [٥].
وقال الصادق 7 : « ابدأ بالمكتوبة قبل الصلاة على الميت إلاّ أن يكون الميت مبطونا أو نفساء » [٦] وإذا تعارض الخبران تخير المجتهد.
[١] الكافي ٣ : ١٨٠ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢١ ـ ٩٩٨ ، الإستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٤.