responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 80

على ما تقدم من الخلاف [١] ـ وهو مروي عن أبي موسى ، وابن عمر ، وعائشة ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد [٢] ـ لأن النبيّ 6 صلّى على قبر المسكينة [٣]. والظاهر أنها دفنت بعد الصلاة ، وصلّى علي 7 على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة [٤] ، لتلاحق من لم يصلّ.

والوجه عندي التفصيل ، فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة وإلا فلا.

إذا ثبت هذا ، فإذا صلّي على الميت مرّة لم توضع لأحد يصلي عليها ، ولا يحبس بعد الصلاة ويبادر بدفنه.

وقال أبو حنيفة : إذا صلّى غير الولي والسلطان أعاد الولي والسلطان [٥] لخبر المسكينة [٦].

مسألة ٢٢٣ : ويصلى على الجنائز في الأوقات الخمسة المكروهة‌ ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الشافعي [٧] ـ لأن أبا هريرة صلّى على عقيل حين اصفرت الشمس [٨] ، ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 : « يصلى » ‌


[١] تقدم في المسألة ١٨٠.

[٢] المجموع ٥ : ٢٤٩ ، المغني ٢ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٨.

[٣] سنن النسائي ٤ : ٦٩ ، الموطأ ١ : ٢٢٧ ـ ١٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٤٨.

[٤] الكافي ٣ : ١٨٦ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ١٠١ ـ ١٠٢ ـ ٤٧٠ ، التهذيب ٣ : ١٩٧ ـ ١٩٨ ـ ٤٥٥.

[٥] شرح فتح القدير ٢ : ٨٣ ، المجموع ٥ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٨ ، المغني ٢ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٢.

[٦] سنن النسائي ٤ : ٦٩ ، الموطأ ١ : ٢٢٧ ـ ١٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٤٨.

[٧] الام ١ : ٢٧٩ ، المجموع ٥ : ٢١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٢ ، المغني ٢ : ٤١٧ ، عمدة القارئ ٨ : ١٢٤.

[٨] سنن البيهقي ٤ : ٣٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست