اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 80
على ما تقدم من الخلاف [١] ـ وهو مروي عن أبي موسى ، وابن عمر ، وعائشة ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد [٢] ـ لأن النبيّ 6 صلّى على قبر المسكينة [٣]. والظاهر أنها دفنت بعد الصلاة ، وصلّى علي 7 على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة [٤] ، لتلاحق من لم يصلّ.
والوجه عندي التفصيل ، فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة وإلا فلا.
إذا ثبت هذا ، فإذا صلّي على الميت مرّة لم توضع لأحد يصلي عليها ، ولا يحبس بعد الصلاة ويبادر بدفنه.
وقال أبو حنيفة : إذا صلّى غير الولي والسلطان أعاد الولي والسلطان [٥] لخبر المسكينة [٦].
مسألة ٢٢٣ : ويصلى على الجنائز في الأوقات الخمسة المكروهة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الشافعي [٧] ـ لأن أبا هريرة صلّى على عقيل حين اصفرت الشمس [٨] ، ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 : « يصلى »