responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 82

ولو قيل : الأولى أن يبدأ بالمكتوبة ما لم يخف على الجنازة كان وجها ـ وبه قال مجاهد ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وقتادة [١] ـ لشدة اهتمام الشارع بالمكتوبة.

وقال أحمد : يبدأ بالمكتوبة إلاّ الفجر والعصر ـ وبه قال ابن سيرين ـ لأن ما بعدهما وقت نهي عن الصلاة فيه [٢].

مسألة ٢٢٥ : ويستحب الصلاة في الأمكنة المعتادة‌ ، وإن صلي عليها في المساجد جاز ، والأولى تجنبه إلا بمكة إذ لا يؤمن من تلطخ المسجد بانفجاره. وروي عن النبيّ 6 أنه قال : ( من صلّى على جنازة في المسجد فلا شي‌ء له ) [٣].

ومن طريق الخاصة ما رواه أبو بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنت في المسجد ، فجي‌ء بجنازة وأردت أن أصلي عليها ، فجاء أبو الحسن الأول 7 فوضع مرفقه في صدري وجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال : « يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد » [٤] وليس للتحريم لقول الصادق 7 : « نعم » وقد سئل هل يصلى على الميت في المسجد؟ [٥].

وقال الشافعي : يجوز مطلقا ـ وبه قال أحمد [٦] ـ لأن عائشة روت أن‌


[١] المغني ٢ : ٤١٦.

[٢] المغني ٢ : ٤١٦.

[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ ـ ١٥١٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٥٢.

[٤] الكافي ٣ : ١٨٢ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٦ ـ ١٠١٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٣١.

[٥] الفقيه ١ : ١٠٢ ـ ٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٣٢٠ ـ ٩٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٢٩.

[٦] المجموع ٥ : ٢١٣ ، المغني ٢ : ٣٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٩ ، المحرر في الفقه ١ : ١٩٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست