اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 82
ولو قيل : الأولى أن يبدأ بالمكتوبة ما لم يخف على الجنازة كان وجها ـ وبه قال مجاهد ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وقتادة [١] ـ لشدة اهتمام الشارع بالمكتوبة.
وقال أحمد : يبدأ بالمكتوبة إلاّ الفجر والعصر ـ وبه قال ابن سيرين ـ لأن ما بعدهما وقت نهي عن الصلاة فيه [٢].
مسألة ٢٢٥ : ويستحب الصلاة في الأمكنة المعتادة ، وإن صلي عليها في المساجد جاز ، والأولى تجنبه إلا بمكة إذ لا يؤمن من تلطخ المسجد بانفجاره. وروي عن النبيّ 6 أنه قال : ( من صلّى على جنازة في المسجد فلا شيء له ) [٣].
ومن طريق الخاصة ما رواه أبو بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنت في المسجد ، فجيء بجنازة وأردت أن أصلي عليها ، فجاء أبو الحسن الأول 7 فوضع مرفقه في صدري وجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال : « يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد » [٤] وليس للتحريم لقول الصادق 7 : « نعم » وقد سئل هل يصلى على الميت في المسجد؟ [٥].
وقال الشافعي : يجوز مطلقا ـ وبه قال أحمد [٦] ـ لأن عائشة روت أن